Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 8 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-103

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 8 سبتمبر 2022.
يسمى السيد زهير المخلوفي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد بديع القليبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟