قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 8 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-103
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 8 سبتمبر 2022.
يسمى السيد زهير المخلوفي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد بديع القليبي.
يسمى السيد زهير المخلوفي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد بديع القليبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون