قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 أوت 2022 يتعلق بضبط المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتطبيقات المحكمة لليقظة الدوائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-097
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 23 أوت 2022 يتعلق بضبط المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتطبيقات المحكمة لليقظة الدوائية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط المالية لسنة 1985، وخاصة الفصل 78 منه،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001، المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بتحديد قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها،
وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 الضابط لكيفيات التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3657 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1118 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006 المتعلق بضبط مهمّة ومشمولات المركز الوطني لليقظة الدوائية وكذلك تنظيمه الإداري والمالي وقواعد تسييره، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 629 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 10 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالته، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 24 أوت 2017،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالتجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 1 جوان 2015.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتطبيقات المحكمة لليقظة الدوائية وفقا للملحق المرفق بالصّيغة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 2 ـ يتم تحيين المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتطبيقات المحكمة لليقظة الدوائية كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط المالية لسنة 1985، وخاصة الفصل 78 منه،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدة للطب البشري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001، المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1400 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 المتعلق بتحديد قواعد التطبيق المحكم لصنع الأدوية المعدة للطب البشري ومراقبة جودتها وتكييفها وعنونتها وتسميتها وكذلك إشهارها،
وعلى الأمر عدد 1401 لسنة 1990 المؤرخ في 3 سبتمبر 1990 الضابط لكيفيات التجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3657 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1118 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006 المتعلق بضبط مهمّة ومشمولات المركز الوطني لليقظة الدوائية وكذلك تنظيمه الإداري والمالي وقواعد تسييره، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الرئاسي عدد 629 لسنة 2022 المؤرخ في 14 جويلية 2022 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 10 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط طرق منح رخصة الترويج بالسوق للأدوية ذات الاستعمال البشري وتجديدها وإحالته، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 24 أوت 2017،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالتجارب الطبية أو العلمية للأدوية المعدة للطب البشري، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 1 جوان 2015.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتطبيقات المحكمة لليقظة الدوائية وفقا للملحق المرفق بالصّيغة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 2 ـ يتم تحيين المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتطبيقات المحكمة لليقظة الدوائية كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون