Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 702 لسنة 2022 مـؤرّخ في 30 أوت 2022 يتعلـق بإتمام الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-097

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 702 لسنة 2022 مـؤرّخ في 30 أوت 2022 يتعلـق بإتمام الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عـند الـتوريد الصادرة بمقتضى القانون عــدد 113 لسنــة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحهــا وإتمــامها بالنصــوص اللاحقة وخاصة المرسوم عـــدد 21 لسنـــة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر عـدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المـالية،
وعلى الأمر عـدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عـدد 791 لسنة 2018 المؤرخ في 26 سبتمبر 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى القائمة الملحقة بالأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المشار إليه أعلاه، ما يلي:

رقم البند بيان المنتجات رقم التعريفة
م 4820 المواد الورقية الأخرى المماثلة م 482010
الكراس المدرسي م 482020

الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي لـلجـمهـوريّـة الـتـونـسـيّـة.
تونس في 30 أوت 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟