محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 25 أوت 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-097
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
بتاريخ 25 أوت 2022
انعقد، يوم الخميس 25 أوت 2022 ابتداء من الساعة الثانية ظهرا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بحضور كلّ من السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمود الواعر: عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (1):
السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
- معاينة حالة الشغور الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- مواصلة متابعة عمليّة إعداد التقارير وإيداعها في الآجال،
- النظر في مدى جاهزية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات للاستحقاق الانتخابي القادم.
مداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مٌرحّبا بالحاضرين، مٌستعرضا مٌختلف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال.
أولا: بخصوص معاينة حالة الشغور الحاصلة على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه معاينة حالة الشغور الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات جرّاء تخلّي أحد أعضائه عن ممارسة مهامّه منذ جلسة 22 جويلية 2022 رغم استدعائه والتّنبيه عليه طبق القانون وذلك عملا بمقتضيات الفصل 16 الفقرة الثانية من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه لاحقا بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022.
وتبعا لذلك فإنّ عضوية السيد سامي بن سلامة بمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تعدٌّ منتهية بصفة ّة وقانونية بداية من صدور قرار مجلس الهيئة، كما أن المعني بالأمر إضافة إلى ذلك هو محلّ تتبٌّعات جزائية أمام المحكمة الابتدائيّة بتونس من أجل جرائم العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة ونسبة أمور غير صحيحة لموظّف عمومي وبثّ الأخبار الزّائفة.
كما قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الشروع في إجراءات سدّ الشغور الحاصل في تركيبة مجلس الهيئة طبقا للفصلين 5 و16 من القانون الأساسي المذكور آنفا.
ثانيا: بخصوص مواصلة متابعة عمليّة إعداد التقارير وإيداعها في الآجال:
أكّد السيد فاروق بوعسكر رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على ضرورة التسريع في إعداد التقارير المستوجبة وإحالتها إلى الجهات المعنية في الآجال القانونيّة، خاصة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول الاستفتاء، والذي شدّد فيه على ضرورة إحالته في أقرب الآجال، وبالنسبة إلى التقرير المالي لسنة 2021 أقر ّالسيد رضا ميساوي المدير التنفيذي للهيئة جاهزيّته وأنّه أحيل مشروع هذا التقرير إلى أعضاء مجلس الهيئة للاطّلاع وإبداء الملاحظات التي يرونها ضروريّة حتّى تتمّ المصادقة عليه نهائيّا، وأضاف أنّه سيكون جاهزا كلّيا في غضون أسبوع من تاريخ انعقاد هذه الجلسة. أمّا فيما يخصّ النشاط لسنة 2021، فيجري العمل عليه بنسق حثيث مع مختلف وحدات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حسب ما صرّح به السيد المدير التنفيذي للهيئة وتبعا لذلك تمّ التأكيد لجميع الحاضرين أنّه سيكون جاهزا خلال الأسابيع القليلة القادمة وسيٌعرض على أنظار مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات للاطّلاع وإبداء الرّأي.
ثالثا: بخصوص النظر في مدى جاهزية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات للاستحقاق الانتخابي القادم:
قدّم السيّد المدير التنفيذي للهيئة عرضا مفصّلا حول استعدادات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات للاستحقاق الانتخابي القادم المتمثّل في الانتخابات التشريعيّة المبرمجة في آخر هذه السنة موضّحا مختلف السيناريوهات الممكن اعتمادها خلال هذا المسار الجديد (من تسجيل آلي، تحيين السّجل الانتخابي، تسجيل من سيبلغون سنّ الثامنة عشر يوم 16 ديسمبر 2022، التقسيم الترابي للدّوائر الانتخابية وتركيز مراكز الاقتراع...)، وأضاف أنه تمّت دعوة الإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لتكثيف الاجتماعات خلال الأسابيع القادمة للتسريع في الإعداد للمسار الانتخابي في أفضل الظروف.
وفي هذا الجانب تدخّل السيّد ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات متسائلا حول إمكانيّة إدماج بعض البلديّات حسب عدد السكّان مثلا وذلك قصد تقليص عدد الدّوائر الانتخابية وتقريب مراكز الاقتراع إلى الناخبين وبالتالي تسهيل هذه العمليّة لأغلبيّة المواطنين وضمان مشاركة فعليّة لأكثر عدد ممكن من المقترعين.
وفي خاتمة أشغال مجلس الهيئة، شدّد السيد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على لٌزوم انطلاق الهيئة في التحضير للمسار الانتخابي القادم نظرا لتسارع المراحل المتّبعة في هذا الاستحقاق حتّى لا تضطرّ الهيئة الوقوع في إكراهات عامل الوقت، وعليه وجب الاستباق وعدم الانتظار والمٌضيّ قٌدما في إعداد الرّوزنامة الانتخابيّة في آجال مريحة، هذا وأكّد السيد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على ضرورة إصلاح بعض الأخطاء السابقة والبناء عليها وضرورة أيضا تظافر الجهود كلّ من جهته لإنجاح هذا المسار الانتخابي الجديد في جميع مراحله وبمختلف تحدّياته.
ورٌفعت الجلسة في تاريخها المٌبيّن أعلاه على الساعة الثالثة ظهرا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
بتاريخ 25 أوت 2022
انعقد، يوم الخميس 25 أوت 2022 ابتداء من الساعة الثانية ظهرا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بحضور كلّ من السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمود الواعر: عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (1):
السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
- معاينة حالة الشغور الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- مواصلة متابعة عمليّة إعداد التقارير وإيداعها في الآجال،
- النظر في مدى جاهزية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات للاستحقاق الانتخابي القادم.
مداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مٌرحّبا بالحاضرين، مٌستعرضا مٌختلف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال.
أولا: بخصوص معاينة حالة الشغور الحاصلة على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه معاينة حالة الشغور الحاصلة في تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات جرّاء تخلّي أحد أعضائه عن ممارسة مهامّه منذ جلسة 22 جويلية 2022 رغم استدعائه والتّنبيه عليه طبق القانون وذلك عملا بمقتضيات الفصل 16 الفقرة الثانية من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه لاحقا بالمرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022.
وتبعا لذلك فإنّ عضوية السيد سامي بن سلامة بمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تعدٌّ منتهية بصفة ّة وقانونية بداية من صدور قرار مجلس الهيئة، كما أن المعني بالأمر إضافة إلى ذلك هو محلّ تتبٌّعات جزائية أمام المحكمة الابتدائيّة بتونس من أجل جرائم العلني والاعتداء على الأخلاق الحميدة ونسبة أمور غير صحيحة لموظّف عمومي وبثّ الأخبار الزّائفة.
كما قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الشروع في إجراءات سدّ الشغور الحاصل في تركيبة مجلس الهيئة طبقا للفصلين 5 و16 من القانون الأساسي المذكور آنفا.
ثانيا: بخصوص مواصلة متابعة عمليّة إعداد التقارير وإيداعها في الآجال:
أكّد السيد فاروق بوعسكر رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على ضرورة التسريع في إعداد التقارير المستوجبة وإحالتها إلى الجهات المعنية في الآجال القانونيّة، خاصة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حول الاستفتاء، والذي شدّد فيه على ضرورة إحالته في أقرب الآجال، وبالنسبة إلى التقرير المالي لسنة 2021 أقر ّالسيد رضا ميساوي المدير التنفيذي للهيئة جاهزيّته وأنّه أحيل مشروع هذا التقرير إلى أعضاء مجلس الهيئة للاطّلاع وإبداء الملاحظات التي يرونها ضروريّة حتّى تتمّ المصادقة عليه نهائيّا، وأضاف أنّه سيكون جاهزا كلّيا في غضون أسبوع من تاريخ انعقاد هذه الجلسة. أمّا فيما يخصّ النشاط لسنة 2021، فيجري العمل عليه بنسق حثيث مع مختلف وحدات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حسب ما صرّح به السيد المدير التنفيذي للهيئة وتبعا لذلك تمّ التأكيد لجميع الحاضرين أنّه سيكون جاهزا خلال الأسابيع القليلة القادمة وسيٌعرض على أنظار مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات للاطّلاع وإبداء الرّأي.
ثالثا: بخصوص النظر في مدى جاهزية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات للاستحقاق الانتخابي القادم:
قدّم السيّد المدير التنفيذي للهيئة عرضا مفصّلا حول استعدادات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات للاستحقاق الانتخابي القادم المتمثّل في الانتخابات التشريعيّة المبرمجة في آخر هذه السنة موضّحا مختلف السيناريوهات الممكن اعتمادها خلال هذا المسار الجديد (من تسجيل آلي، تحيين السّجل الانتخابي، تسجيل من سيبلغون سنّ الثامنة عشر يوم 16 ديسمبر 2022، التقسيم الترابي للدّوائر الانتخابية وتركيز مراكز الاقتراع...)، وأضاف أنه تمّت دعوة الإدارة التنفيذية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لتكثيف الاجتماعات خلال الأسابيع القادمة للتسريع في الإعداد للمسار الانتخابي في أفضل الظروف.
وفي هذا الجانب تدخّل السيّد ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات متسائلا حول إمكانيّة إدماج بعض البلديّات حسب عدد السكّان مثلا وذلك قصد تقليص عدد الدّوائر الانتخابية وتقريب مراكز الاقتراع إلى الناخبين وبالتالي تسهيل هذه العمليّة لأغلبيّة المواطنين وضمان مشاركة فعليّة لأكثر عدد ممكن من المقترعين.
وفي خاتمة أشغال مجلس الهيئة، شدّد السيد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على لٌزوم انطلاق الهيئة في التحضير للمسار الانتخابي القادم نظرا لتسارع المراحل المتّبعة في هذا الاستحقاق حتّى لا تضطرّ الهيئة الوقوع في إكراهات عامل الوقت، وعليه وجب الاستباق وعدم الانتظار والمٌضيّ قٌدما في إعداد الرّوزنامة الانتخابيّة في آجال مريحة، هذا وأكّد السيد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على ضرورة إصلاح بعض الأخطاء السابقة والبناء عليها وضرورة أيضا تظافر الجهود كلّ من جهته لإنجاح هذا المسار الانتخابي الجديد في جميع مراحله وبمختلف تحدّياته.
ورٌفعت الجلسة في تاريخها المٌبيّن أعلاه على الساعة الثالثة ظهرا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون