Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 52 لسنة 2022 مؤرخ في 22 أوت 2022 يتعلق بالموافقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2019 مبرم بتاريخ 6 ماي 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-097

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 52 لسنة 2022 مؤرخ في 22 أوت 2022 يتعلق بالموافقة على اتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2019 مبرم بتاريخ 6 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم الموافقة على الاتفاق حول التعاون المالي بعنوان سنة 2019 الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 6 ماي 2022 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟