Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 687 لسنة 2022 مؤرخ في 16 أوت 2022 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-097

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 687 لسنة 2022 مؤرخ في 16 أوت 2022 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 14 جويلية 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 760 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 71 لسنة 2020 المؤرخ في 14 جويلية 2020 المتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي فيما يلي :
1) السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2) تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3) اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
4) الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي، وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي:
1) تركيز وحدة التصرف وتمكينها من وسائل العمل الضرورية مع إعداد الدراسات والملفات المتعلقة بتنفيذ المشروع.
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
2) إحداث 3 آبار عميقة لإحداث 3 مناطق سقوية عمومية جديدة.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
3) إحداث 12 آبار عميقة تدعيمية للمناطق السقوية العمومية وتجهيزها وكهربتها وربطها.
وحددت مدة إنجازها بـثلاث سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
4) إعادة تهيئة 1158 هك من المناطق السقوية العمومية.
وحددت مدة إنجازها بـأربع سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
5) دراسة إحداث 3 مناطق سقوية عمومية جديدة على مساحة 245 هك.
وحددت مدة إنجازها بسنتين بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
6) إحداث 4 مناطق سقوية عمومية جديدة على مساحة 350 هك.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
7) إحداث 50 بئر سطحية وتزويدها بالطاقة الشمسية.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
8) الاقتصاد في مياه الري على مساحة 1000 هك.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
9) تركيز منظومة مراقبة محطات الضخ بالمناطق السقوية العمومية.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
10) إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد 60 كلم من المسالك الفلاحية.
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
11) إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة 9430 هك وإنجاز أشغال الأشرطة الحجرية على مساحة 570 هك وإحداث 25 سنابل حجرية لحماية الأودية وإحداث 120 منشأة لتغذية المائدة وتعديل مجاري الأودية على مساحة 600 هك وإنجاز أشغال إحداث 8 بحيرات جبلية وجهر وتقويم الأودية على طول 47 كلم وتجفيف 600 هك من سهل سمنجة من التغدق.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
12) إنجاز أشغال الغراسات الغابية والرعوية على مساحة 200 هك والتهيئة العقارية الغابية على مساحة 13000 هك وفتح وصيانة مسالك غابية وطرائد نارية على طول 345 كلم وتهيئة الحديقة الوطنية والمتحف البيئي بجبل زغوان.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
13) تنمية الإنتاج الفلاحي :اقتناء مشاتل زيتون زيت ولوز لغراسة 5900 هك ومشاتل قوارص لغراسة 200 هك ومشاتل خوخ لغراسة 200 هك واقتناء 5 صهاريج وجرارات و50 صهريج صغير وبذور السلة والفصة لزراعة 1000 هك قصد تحسين التداول الزراعي، تجهيز مخبر التربة وتدعيم الفلاحة البيولوجية ومنظومة الإرشاد الفلاحي.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
14) النهوض بالمنظومات الفلاحية التالية:
? منظومة زيت الزيتون:
- اقتناء معدات لفائدة الشركات التعاونية ومجامع التنمية ومجامع التنمية للمرأة الريفية وتركيز وحدة لتحويل زيتون الزيت البيولوجي ووحدتين لتعليب زيت الزيتون البيولوجي.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
? منظومة الحليب:
- إدماج 300 بقرة حلوب بالمناطق السقوية العمومية وبناء 60 اسطبل وإحداث مسلك للتلقيح الاصطناعي واقتناء 3 وحدات لخزن الأعلاف وتركيز 3 مراكز تبريد الحليب بالضيعة و5 مراكز محلية لتحويل الحليب وتكوين وتأطير المربين.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
? منظومة الطماطم:
- اقتناء بذور محسنة ومدخلات على مساحة 900 هك لتحسين إنتاجية الطماطم وتركيز مركز لتجفيف الطماطم.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
? منظومة الفلاحة البيولوجية:
- دعم الشركات التعاونية ومجامع التنمية الفلاحية والمرأة الريفية، التحويل للنمط البيولوجي وشهادات المصادقة على مساحة 9500 هك، واقتناء 3 وحدات لنثر السماد العضوي.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
15) زيادة الأعمال وتشغيلية المرأة والشباب:
- تعزيز قدرات المرأة في الوسط الريفي من خلال تركيز 200 مؤسسة فلاحية صغيرة وبناء 200 خزان مـاء واقتناء بذور خضراوات ومشاتل أشجار مثمرة وتجهيزات والتكوين في مجال تحويل وتقطير النباتات الطبية والعطرية، وبناء وحدة لبيع منتوجات المرأة الريفية.
- دعم مبادرات المرأة المبدعة في مجال المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم 50 تجمع للشباب أصحاب مؤسسات فلاحية منها 50% نساء.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
16) دعم القدرات ببناء 10 مقرات مجامع تنمية فلاحية ودعم الشركات التعاونية وتكوين وتأطير المنتفعين وفنيي المندوبية.
وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 4 ـ يتم تقييم المشروع طبقا للمقاييس التالية:
1- مدى احترام آجال تنفيذ المشروع والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2- بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3- كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.
4- الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها.
5- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع.
6- نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان على الخطط الوظيفية التالية :
1- مدير الوحدة مكلف بتسيير مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
2- كاهية مدير المتابعة والتقييم له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
3- رئيس مصلحة الشؤون البيئية والاجتماعية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
4- كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
5- رئيس مصلحة الاقتناءات له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
6- رئيس مصلحة المحاسبة والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائيــة والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الرئاسي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟