Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 53 لسنة 2022 مؤرخ في 22 أوت 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-097

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 53 لسنة 2022 مؤرخ في 22 أوت 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات فصل 11 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 11 (مكرر): تنتفع ديون صندوق الودائع والأمانات بالامتياز العام للخزينة، وتستخلص بواسطة بطاقات إلزام يصدرها المدير العام للصندوق ويكسبها الصبغة التنفيذية الوزير المكلف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك.
ويخضع بطاقات الإلزام وتنفيذها إلى القواعد والإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات والتجارية، على أن يتم الطعن فيها طبقا للإجراءات الواردة بالفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 11 من المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات.
الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟