أمر رئاسي عدد 531 لسنة 2022 مؤرّخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط فتح حسابات الادخار في الأسهم وكيفية التصرف فيها واستعمال المبالغ والسندات المودعة فيها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-066
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 531 لسنة 2022 مؤرّخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط فتح حسابات الادخار في الأسهم وكيفية التصرف فيها واستعمال المبالغ والسندات المودعة فيها.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 39 منها،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرّخ فـي 14 نوفمبر 1994 المتعلّق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط فتح حسابات الادخار في الأسهم وكيفية التصرف فيها واستعمال المبالغ والسندات المودعة فيها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1977 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 2 من الأمر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 فقرة أولى (مطة أولى جديدة): لاقتناء سندات رأس مال شركات مدرجة بالبورصة في حدود لا تقل عن 60% وتستعمل البقية لاقتناء رقاع الخزينة القابلة للتنظير. ويعتبر هذا الشرط قد توفر إذا لم يتجاوز المقدار الذي لم يتم تخصيصه على هذا النحو مائة دينار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 39 منها،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرّخ فـي 14 نوفمبر 1994 المتعلّق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط فتح حسابات الادخار في الأسهم وكيفية التصرف فيها واستعمال المبالغ والسندات المودعة فيها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1977 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 2 من الأمر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 فقرة أولى (مطة أولى جديدة): لاقتناء سندات رأس مال شركات مدرجة بالبورصة في حدود لا تقل عن 60% وتستعمل البقية لاقتناء رقاع الخزينة القابلة للتنظير. ويعتبر هذا الشرط قد توفر إذا لم يتجاوز المقدار الذي لم يتم تخصيصه على هذا النحو مائة دينار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون