أمر رئاسي عدد 521 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 521 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جوان 2022.
تسمّى السيدة فاطمة المهدواني حرم الأندلسي، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية.
تسمّى السيدة فاطمة المهدواني حرم الأندلسي، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون