أمر رئاسي عدد 509 لسنة 2022 مؤرخ في 27 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 509 لسنة 2022 مؤرخ في 27 ماي 2022.
تنهى تسمية السيد الحبيب المكي، متصرف عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل.
تنهى تسمية السيد الحبيب المكي، متصرف عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون