أمر رئاسي عدد 519 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 519 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جوان 2022.
يسمّى السيد محمد خميس، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية.
يسمّى السيد محمد خميس، مستشار المصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون