Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 529 لسنة 2022 مؤرّخ في 3 جوان 2022 يتعلق بضبط شروط تكليف أعوان المراكز المحاسبية للقيام بالأعمال وبالإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-066

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 529 لسنة 2022 مؤرّخ في 3 جوان 2022 يتعلق بضبط شروط تكليف أعوان المراكز المحاسبية للقيام بالأعمال وبالإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائيّة،
وعلى القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 28 منها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 369 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك وزارة المالية ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 1219 لسنة 2013 المؤرخ في 22 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم المراكز المحاسبيّة العموميّة التابعة لوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 3799 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 3802 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث منحة خاصة لفائدة الأعوان التابعين لسلك عدول الخزينة وضبط مقاديرها وشروط إسنادها كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر عدد 2942 لسنة 2014 المؤرخ 21 أوت 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 28 من مجلة المحاسبة العمومية، يضبط هذا الأمر الرئاسي شروط تكليف أعوان المراكز المحاسبية من الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك بالأعمال والإجراءات الضرورية لاستخلاص الديون الراجعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة ميزانيتها وتصرفها المالي والمحاسبي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية وإلى أحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 2 ـ يتم بصفة استثنائية تكليف الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي في الحالات التالية:
ـ إحداث مراكز محاسبية جديدة في انتظار عدول خزينة بها،
ـ توقف عدل أو عدول الخزينة عن القيام بنشاطهم بصفة مؤقتة أو نهائية أيا كانت أسباب ذلك،
ـ مساعدة عدول الخزينة كلّما اقتضى ذلك حجم الديون المثقلة أو طبيعة أو أهمية الإجراءات الواجب القيام بها،
ـ غياب عدول خزينة بالمركز المحاسبي.
الفصل 3 ـ يجب على الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي أن يستجيبوا للشروط التالية:
ـ أن تكون لهم صفة الموظف العمومي المترسم طبقا لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أو عند الاقتضاء النظام الأساسي الخاص بهم،
ـ أن يكونو منتمين إلى الصنف "أ"،
ـ أن يكونو مباشرين للعمل بأحد المراكز المحاسبية.
الفصل 4 ـ يتم تكليف الأعوان المشار إليهم بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي لمدة أقصاها سنتين عند الاقتضاء، وذلك بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك باقتراح من المحاسب العمومي المعني بعد موافقة أمين المال الجهوي أو المدير الجهوي للديوانة المختص.
ولا يباشر هؤلاء الأعوان مهامهم إلا بعد تأدية القانونية وتسليمهم بطاقة مأمورية يستظهرون بها متى طلب منهم ذلك طبقا لأحكام الفصلين 3 و4 من الأمر عدد 3799 لسنة 2013 المؤرخ في 25 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ يتعين على الأعوان الذين تمّ تكليفهم وفقا لمقتضيات هذا الأمر الرئاسي أن يواصلوا مباشرة الوظائف الموكولة إليهم بالمركز المحاسبي وذلك فور الانتهاء من الأعمال والإجراءات المبيّنة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي، أو في غياب هذه الأعمال والإجراءات.
الفصل 6 ـ يتقاضى الأعوان المذكورين بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي، خلال مدّة التكليف، منحة التبليغ والإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 3802 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟