Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 530 لسنة 2022 مؤرّخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-066

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 530 لسنة 2022 مؤرّخ في 3 جوان 2022 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرّخ فـي 14 نوفمبر 1994 المتعلّق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 748 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 2 من الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (فقرة خامسة جديدة): غير أنه يمكن لمؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أن تستعمل موجوداتها بنسبة 60% على الأقل لاقتناء سندات رأس مال شركات مدرجة بالبورصة والبقية لاقتناء رقاع الخزينة القابلة للتنظير. ويعتبر هذا الشرط قد توفر إذا لم يتجاوز المقدار الذي لم يتم تخصيصه على ذلك النحو 2% من الموجودات. ويجب أن تنص العقود التأسيسية أو الأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات على وجوب استعمال المبالغ المتأتية من الاكتتابات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل بالبورصة ابتداء من يوم العمل بالبورصة الموالي لتاريخ الاكتتاب.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جوان 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟