قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أفريل 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-044
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أفريل 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 جويلية 1941 المتعلق بصيد وبيع القوقعيات وغلال البحر كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 1959 المؤرخ في 29 ماي 1959،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائيــة وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تزريب الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط الصحية لتصبير وتخزين ونقل الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات وحفظ والمصادقة على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط طرق تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط إلتقاط الرخويات الحية ذات الصدفتين ونقلها إلى مركز إرسال أو تنقية أو إلى منطقة تزريب،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بإجراءات المراقبة الصحية ومتابعة إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 أوت 2018.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطات 4 و6 و8 و9 و10 من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 2 : ( مطّة 4 و6 و8 و9 و10 ( جديدة)):
- مطّة 4 (جديدة) :
الإنهاء : تخزين الرخويات الحية ذات الصدفتين المتأتية من مناطق الإنتاج المصنفة (أ) أو من مراكز التنقية أو من مراكز الإرسال في الأحواض أو في أي منشأة أخرى تحتوي على مياه بحر نظيفة أو في مواقع طبيعية، للتخلص من الرمل أو الطمي
أو المخاط، وللحفاظ عليها أو لتحسين خصائصها الحسية وللتأكد من حيويتها الجيدة قبل تكييفها أو تغليفها،
- مطّة 6 (جديدة) :
منطقة إنتاج : كل جزء من الإقليم البحري أو البحيري
أو عند مصبات الأنهار في البحر حيث تتواجد سواء أسراب طبيعية من الرخويات الحية ذات الصدفتين أو مواقع مستخدمة لتربية الرخويات ذات الصدفتين، حيث يتم حصاد الرخويات الحية ذات الصدفتين،
- مطّة 8 (جديدة) :
مركز إرسال : كل منشأة أرضية أو عائمــة مخصصة لاستقبال ولإنهاء ولغسل ولتنظيف ولتعييـر وتكييف وتغليف الرخويات الحية ذات الصدفتين الصالحة للاستهلاك البشري،
- مطّة 9 (جديدة) :
مركز تنقية : مؤسسة بها أحواض مزودة بمياه البحر النظيفة، حيث يتم وضع الرخويات الحية ذات الصدفتين في هذه الأحواض طيلة الفترة الضرورية لإزالة الملوثات الميكروبيولوجية بهدف تقليل التلوث من أجل جعل هذه الرخويات صالحة للاستهلاك البشري،
- مطّة 10 (جديدة) :
التزريب : نقل الرخويات الحية ذات الصدفتين إلى المناطق البحرية أو البحيرات أو مصبات الأنهار عند البحر، لقضاء المدة اللازمة لتقليل الملوثات من أجل جعلها صالحة للاستهلاك البشري.
لا يشمل التزريب نقل الرخويات ذات الصدفتين إلى مناطق أكثر ملاءمة لنموها أو تسمينها.
الفصل 2 ـ تضاف مطة 16 إلى الفصل 2 من القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين أعلاه:
- المستغل الوسيط: مستغل في القطاع الغذائي، بما في ذلك التاجر، بخلاف المزود الأول، سواء كان له محلات أم لا، والذي يمارس أنشطته بين مناطق الإنتاج أو مناطق التزريب
أو المؤسسات.
الفصل 3 ـ يضاف باب ثالث لقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين بعنوان الشروط العامة المنظمة لتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين كما يلي:
الباب الثالث
الشروط العامة المنظمة لتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين
الفصل 9 ـ لا يمكن طرح الرخويات الحية ذات الصدفتين في السوق لغرض البيع بالتفصيل إلا عبر مركز الإرسال، حيث يتم وضع علامة صحية لتحديد الهوية وفقًا لمقتضيات قرار الوزير المكلف بالفلاحة المتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين.
الفصل 10 ـ لا يمكن لمستغلي المنتجات الغذائية قبول دفعات من الرخويات الحية ذات الصدفتين إلا إذا تم استيفاء متطلبات التوثيق المنصوص عليها في الفصول 11 و12 و13 و14 و15 من هذا القرار.
الفصل 11 ـ عندما يقوم المستغل في القطاع الغذائي بعملية ترحيل دفعات الرخويات الحية ذات الصدفتين بين مناطق الإنتاج أو مناطق التزريب أو المؤسسات ، يجب أن تصاحب هذه الدفعات وثيقة تسجيل. وتضبط السلطة المختصة الأنموذج الرسمي لوثيقة التسجيل.
الفصل 12 ـ يجب أن تحتوي وثيقة التسجيل المعلومات التالية على الأقل:
1- في حالة دفعات الرخويات الحية ذات الصدفتين المرسلة من منطقة الإنتاج، يجب أن تتضمن وثيقة التسجيل المعلومات التالية على الأقل:
- هوية وعنوان المنتج،
- تاريخ الصيد (أو الالتقاط)،
- تحديد تموقع منطقة الإنتاج بكل وضوح ممكن أو برقم
أو برمز،
- الحالة الصحية لمنطقة الإنتاج،
- صنف وكمية الرخويات الحية ذات الصدفتين،
- وجهة الدفعة.
2- في حالة دفعات الرخويات الحية ذات الصدفتين المرسلة من منطقة تزريب، يجب أن تحتوي وثيقة التسجيل على الأقل إضافة إلى المعلومات الموضحة في النقطة 1، المعلومات التالية:
- مكان تواجد منطقة التزريب،
- مدة التزريب.
3- في حالة دفعات الرخويات الحية ذات الصدفتين المرسلة من مركز تنقية، يجب أن تحتوي وثيقة التسجيل على الأقل إضافة إلى المعلومات الموضحة في النقطة 1، المعلومات التالية:
- عنوان مركز التنقية،
- مدة عملية التنقية،
- تواريخ دخول وخروج المنتج بمركز التنقية.
4- عندما يتم إرسال دفعات من الرخويات الحية ذات الصدفتين من قبل مستغل وسيط، يجب أن يرافق الدفعة وثيقة تسجيل جديدة يقع تعميرها من قبل المستغل الوسيط. يجب أن تتضمن وثيقة التسجيل هذه على الأقل بالإضافة إلى المعلومات المشار إليها في النقاط 1 و2 و3 المعلومات التالية:
- إسم وعنوان المستغل الوسيط،
- في حالة الإنهاء أو في حالة إعادة الغمر لأغراض التخزين، تاريخ بداية ونهاية ومكان الإنهاء أو إعادة الغمر،
- إذا تم الإنهاء في موقع طبيعي، يجب على المستغل الوسيط تأكيد أن الموقع الطبيعي الذي تم فيه الإنهاء قد تم تصنيفه في وقت الإنهاء كمنطقة إنتاج من الفئة أ مفتوحة للاستغلال،
- إذا تم إجراء إعادة الغمر في موقع طبيعي، يجب على المستغل الوسيط تأكيد أن الموقع الطبيعي الذي حدثت فيه إعادة الغمر قد تم تصنيفه في وقت إعادة الغمر في نفس صنف منطقة الإنتاج حيث تم التقاط الرخويات الحية ذات الصدفتين،
- إذا تم إجراء إعادة الغمر في مؤسسة، يجب على المستغل الوسيط تأكيد تحصل هذه المؤسسة على المصادقة الصحية البيطرية خلال فترة إعادة الغمر. كما لا يمكن أن تؤدي إعادة الغمر إلى مزيد من التلوث للرخويات الحية ذات الصدفتين،
- في حالة التجميع، الصنف، وتاريخ بداية وانتهاء التجميع، الحالة الصحية للمنطقة التي تم فيها التقاط الرخويات ذات الصدفتين الحية ودفعة التجميع التي تتكون دائمًا من نفس الصنف من الرخويات الحية ذات الصدفتين وتم التقاطها في نفس التاريخ وفي نفس منطقة الإنتاج.
الفصل 13 ـ يجب على مستغلي القطاع الغذائي الذين يقومون بإرسال دفعات الرخويات الحية ذات الصدفتين تعمير جميع الأقسام المهمة بوثيقة التسجيل وذلك بشكل واضح ولا يمحى. كما يجب على مستغلي القطاع الغذائي الذين يستلمون دفعات الرخويات الحية ذات الصدفتين ختم وثيقة التسجيل مع ذكر تاريخ استلام الدفعة أو تسجيل تاريخ الاستلام بأية طريقة أخرى.
الفصل 14 ـ يجب على مستغلي القطاع الغذائي الاحتفاظ بنسخة من وثيقة التسجيل المتعلقة بكل دفعة يتم إرسالها واستلامها، لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا بعد الإرسال
أو الاستلام أو لفترة أطول وفقًا لما تحدده السلطة المختصة.
الفصل 15 ـ إذا كان الأشخاص الذين يلتقطون الرخويات الحية ذات الصدفتين يستغلون في نفس الوقت مركز الإرسال
أو مركز التنقية أو منطقة التزريب أو مؤسسة المعالجة التي تستقبل الرخويات ذات الصدفتين الحية، وإذا كانت هناك سلطة مختصة واحدة تمارس الإشراف على جميع المؤسسات المعنية، فإن وثائق التسجيل ليست ضرورية، إذا ما قررت السلطة المختصة ذلك.
الفصل 16 ـ يجب أن يكون المستغلين الوسطاء:
1- مسجلين لدى السلطة المختصة باعتبارها مؤسسات في القطاع الغذائي تقوم بأنشطة الإنتاج الأولية إذا لم يكن لديها محلات أو إذا كانت لديها محلات يتم فيها فقط معالجة الرخويات الحية ذات الصدفتين وغسلها وتخزينها في درجة حرارة المحيطة، دون تجميعها أو إنهائها، أو
2- متحصلين على المصادقة الصحية البيطرية من السلطة المختصة كمؤسسات في القطاع الغذائي، إذا كان لديهم، بالإضافة إلى القيام بالأنشطة المشار إليها في النقطة 1 من هذه الفصل، مخزن تبريد ويمارسون عمليات تجميع أو تقسيم دفعات الرخويات الحية ذات الصدفتين أو يمارسون الإنهاء أو إعادة الغمر.
الفصل 17 ـ يمكن للمستغلين الوسطاء استلام الرخويات الحية ذات الصدفتين من مناطق الإنتاج من الصنف أ أو ب أو ج أو من مناطق التزريب أو من مستغلين وسطاء آخرين. كما يمكن للمستغلين الوسطاء إرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين:
- المتأتية من مناطق الإنتاج من الصنف أ إلى مراكز الإرسال أو مستغل وسيط آخر،
- المتأتية من مناطق الإنتاج من الصنف ب إلى مراكز التنقية أو مؤسسات تحويلية أو أي مستغل وسيط آخر فقط،
- المتأتية من مناطق الإنتاج من الصنف ج إلى مؤسسات تحويلية أو مستغل وسيط آخر لديه محلات لممارسة أنشطته.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 جويلية 1941 المتعلق بصيد وبيع القوقعيات وغلال البحر كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 1959 المؤرخ في 29 ماي 1959،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائيــة وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تزريب الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط الصحية لتصبير وتخزين ونقل الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات وحفظ والمصادقة على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط طرق تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط إلتقاط الرخويات الحية ذات الصدفتين ونقلها إلى مركز إرسال أو تنقية أو إلى منطقة تزريب،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بإجراءات المراقبة الصحية ومتابعة إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 أوت 2018.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطات 4 و6 و8 و9 و10 من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل 2 : ( مطّة 4 و6 و8 و9 و10 ( جديدة)):
- مطّة 4 (جديدة) :
الإنهاء : تخزين الرخويات الحية ذات الصدفتين المتأتية من مناطق الإنتاج المصنفة (أ) أو من مراكز التنقية أو من مراكز الإرسال في الأحواض أو في أي منشأة أخرى تحتوي على مياه بحر نظيفة أو في مواقع طبيعية، للتخلص من الرمل أو الطمي
أو المخاط، وللحفاظ عليها أو لتحسين خصائصها الحسية وللتأكد من حيويتها الجيدة قبل تكييفها أو تغليفها،
- مطّة 6 (جديدة) :
منطقة إنتاج : كل جزء من الإقليم البحري أو البحيري
أو عند مصبات الأنهار في البحر حيث تتواجد سواء أسراب طبيعية من الرخويات الحية ذات الصدفتين أو مواقع مستخدمة لتربية الرخويات ذات الصدفتين، حيث يتم حصاد الرخويات الحية ذات الصدفتين،
- مطّة 8 (جديدة) :
مركز إرسال : كل منشأة أرضية أو عائمــة مخصصة لاستقبال ولإنهاء ولغسل ولتنظيف ولتعييـر وتكييف وتغليف الرخويات الحية ذات الصدفتين الصالحة للاستهلاك البشري،
- مطّة 9 (جديدة) :
مركز تنقية : مؤسسة بها أحواض مزودة بمياه البحر النظيفة، حيث يتم وضع الرخويات الحية ذات الصدفتين في هذه الأحواض طيلة الفترة الضرورية لإزالة الملوثات الميكروبيولوجية بهدف تقليل التلوث من أجل جعل هذه الرخويات صالحة للاستهلاك البشري،
- مطّة 10 (جديدة) :
التزريب : نقل الرخويات الحية ذات الصدفتين إلى المناطق البحرية أو البحيرات أو مصبات الأنهار عند البحر، لقضاء المدة اللازمة لتقليل الملوثات من أجل جعلها صالحة للاستهلاك البشري.
لا يشمل التزريب نقل الرخويات ذات الصدفتين إلى مناطق أكثر ملاءمة لنموها أو تسمينها.
الفصل 2 ـ تضاف مطة 16 إلى الفصل 2 من القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين أعلاه:
- المستغل الوسيط: مستغل في القطاع الغذائي، بما في ذلك التاجر، بخلاف المزود الأول، سواء كان له محلات أم لا، والذي يمارس أنشطته بين مناطق الإنتاج أو مناطق التزريب
أو المؤسسات.
الفصل 3 ـ يضاف باب ثالث لقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين بعنوان الشروط العامة المنظمة لتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين كما يلي:
الباب الثالث
الشروط العامة المنظمة لتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين
الفصل 9 ـ لا يمكن طرح الرخويات الحية ذات الصدفتين في السوق لغرض البيع بالتفصيل إلا عبر مركز الإرسال، حيث يتم وضع علامة صحية لتحديد الهوية وفقًا لمقتضيات قرار الوزير المكلف بالفلاحة المتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين.
الفصل 10 ـ لا يمكن لمستغلي المنتجات الغذائية قبول دفعات من الرخويات الحية ذات الصدفتين إلا إذا تم استيفاء متطلبات التوثيق المنصوص عليها في الفصول 11 و12 و13 و14 و15 من هذا القرار.
الفصل 11 ـ عندما يقوم المستغل في القطاع الغذائي بعملية ترحيل دفعات الرخويات الحية ذات الصدفتين بين مناطق الإنتاج أو مناطق التزريب أو المؤسسات ، يجب أن تصاحب هذه الدفعات وثيقة تسجيل. وتضبط السلطة المختصة الأنموذج الرسمي لوثيقة التسجيل.
الفصل 12 ـ يجب أن تحتوي وثيقة التسجيل المعلومات التالية على الأقل:
1- في حالة دفعات الرخويات الحية ذات الصدفتين المرسلة من منطقة الإنتاج، يجب أن تتضمن وثيقة التسجيل المعلومات التالية على الأقل:
- هوية وعنوان المنتج،
- تاريخ الصيد (أو الالتقاط)،
- تحديد تموقع منطقة الإنتاج بكل وضوح ممكن أو برقم
أو برمز،
- الحالة الصحية لمنطقة الإنتاج،
- صنف وكمية الرخويات الحية ذات الصدفتين،
- وجهة الدفعة.
2- في حالة دفعات الرخويات الحية ذات الصدفتين المرسلة من منطقة تزريب، يجب أن تحتوي وثيقة التسجيل على الأقل إضافة إلى المعلومات الموضحة في النقطة 1، المعلومات التالية:
- مكان تواجد منطقة التزريب،
- مدة التزريب.
3- في حالة دفعات الرخويات الحية ذات الصدفتين المرسلة من مركز تنقية، يجب أن تحتوي وثيقة التسجيل على الأقل إضافة إلى المعلومات الموضحة في النقطة 1، المعلومات التالية:
- عنوان مركز التنقية،
- مدة عملية التنقية،
- تواريخ دخول وخروج المنتج بمركز التنقية.
4- عندما يتم إرسال دفعات من الرخويات الحية ذات الصدفتين من قبل مستغل وسيط، يجب أن يرافق الدفعة وثيقة تسجيل جديدة يقع تعميرها من قبل المستغل الوسيط. يجب أن تتضمن وثيقة التسجيل هذه على الأقل بالإضافة إلى المعلومات المشار إليها في النقاط 1 و2 و3 المعلومات التالية:
- إسم وعنوان المستغل الوسيط،
- في حالة الإنهاء أو في حالة إعادة الغمر لأغراض التخزين، تاريخ بداية ونهاية ومكان الإنهاء أو إعادة الغمر،
- إذا تم الإنهاء في موقع طبيعي، يجب على المستغل الوسيط تأكيد أن الموقع الطبيعي الذي تم فيه الإنهاء قد تم تصنيفه في وقت الإنهاء كمنطقة إنتاج من الفئة أ مفتوحة للاستغلال،
- إذا تم إجراء إعادة الغمر في موقع طبيعي، يجب على المستغل الوسيط تأكيد أن الموقع الطبيعي الذي حدثت فيه إعادة الغمر قد تم تصنيفه في وقت إعادة الغمر في نفس صنف منطقة الإنتاج حيث تم التقاط الرخويات الحية ذات الصدفتين،
- إذا تم إجراء إعادة الغمر في مؤسسة، يجب على المستغل الوسيط تأكيد تحصل هذه المؤسسة على المصادقة الصحية البيطرية خلال فترة إعادة الغمر. كما لا يمكن أن تؤدي إعادة الغمر إلى مزيد من التلوث للرخويات الحية ذات الصدفتين،
- في حالة التجميع، الصنف، وتاريخ بداية وانتهاء التجميع، الحالة الصحية للمنطقة التي تم فيها التقاط الرخويات ذات الصدفتين الحية ودفعة التجميع التي تتكون دائمًا من نفس الصنف من الرخويات الحية ذات الصدفتين وتم التقاطها في نفس التاريخ وفي نفس منطقة الإنتاج.
الفصل 13 ـ يجب على مستغلي القطاع الغذائي الذين يقومون بإرسال دفعات الرخويات الحية ذات الصدفتين تعمير جميع الأقسام المهمة بوثيقة التسجيل وذلك بشكل واضح ولا يمحى. كما يجب على مستغلي القطاع الغذائي الذين يستلمون دفعات الرخويات الحية ذات الصدفتين ختم وثيقة التسجيل مع ذكر تاريخ استلام الدفعة أو تسجيل تاريخ الاستلام بأية طريقة أخرى.
الفصل 14 ـ يجب على مستغلي القطاع الغذائي الاحتفاظ بنسخة من وثيقة التسجيل المتعلقة بكل دفعة يتم إرسالها واستلامها، لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا بعد الإرسال
أو الاستلام أو لفترة أطول وفقًا لما تحدده السلطة المختصة.
الفصل 15 ـ إذا كان الأشخاص الذين يلتقطون الرخويات الحية ذات الصدفتين يستغلون في نفس الوقت مركز الإرسال
أو مركز التنقية أو منطقة التزريب أو مؤسسة المعالجة التي تستقبل الرخويات ذات الصدفتين الحية، وإذا كانت هناك سلطة مختصة واحدة تمارس الإشراف على جميع المؤسسات المعنية، فإن وثائق التسجيل ليست ضرورية، إذا ما قررت السلطة المختصة ذلك.
الفصل 16 ـ يجب أن يكون المستغلين الوسطاء:
1- مسجلين لدى السلطة المختصة باعتبارها مؤسسات في القطاع الغذائي تقوم بأنشطة الإنتاج الأولية إذا لم يكن لديها محلات أو إذا كانت لديها محلات يتم فيها فقط معالجة الرخويات الحية ذات الصدفتين وغسلها وتخزينها في درجة حرارة المحيطة، دون تجميعها أو إنهائها، أو
2- متحصلين على المصادقة الصحية البيطرية من السلطة المختصة كمؤسسات في القطاع الغذائي، إذا كان لديهم، بالإضافة إلى القيام بالأنشطة المشار إليها في النقطة 1 من هذه الفصل، مخزن تبريد ويمارسون عمليات تجميع أو تقسيم دفعات الرخويات الحية ذات الصدفتين أو يمارسون الإنهاء أو إعادة الغمر.
الفصل 17 ـ يمكن للمستغلين الوسطاء استلام الرخويات الحية ذات الصدفتين من مناطق الإنتاج من الصنف أ أو ب أو ج أو من مناطق التزريب أو من مستغلين وسطاء آخرين. كما يمكن للمستغلين الوسطاء إرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين:
- المتأتية من مناطق الإنتاج من الصنف أ إلى مراكز الإرسال أو مستغل وسيط آخر،
- المتأتية من مناطق الإنتاج من الصنف ب إلى مراكز التنقية أو مؤسسات تحويلية أو أي مستغل وسيط آخر فقط،
- المتأتية من مناطق الإنتاج من الصنف ج إلى مؤسسات تحويلية أو مستغل وسيط آخر لديه محلات لممارسة أنشطته.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون