Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-044

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ في 19 أفريل 2022.
يعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية قبلي وذلك لمدة ثلاث سنوات:
- السيدة فريال التويتي ممثلة عن غرفة التجارة والصناعة للجنوب الشرقي: رئيسة،
- السيد علي الباي عن ديوان تنمية الجنوب: عضو،
- السيد البشير بنمرزوق عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
- السيدة ليليا نائلي ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
- السيد محمد عرفات بنعباس عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
- السيد محمد نجيب الزاهر عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
- السيد عبد الكريم معالي عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
- السيدة إيناس الرشيد ممثلة عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟