Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــــرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أفريل 2022 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات وحفظ الصحة والمصادقة على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-044

متوفر باللغة FR AR
قــــرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أفريل 2022 يتعلق بتنقيح قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات وحفظ والمصادقة على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 جويلية 1941 المتعلق بصيد وبيع القوقعيات وغلال البحر كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 1959 المؤرخ في 29 ماي 1959،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائيــة وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تزريب الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط الصحية لتصبير وتخزين ونقل الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات وحفظ والمصادقة على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط طرق تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط إلتقاط الرخويات الحية ذات الصدفتين ونقلها إلى مركز إرسال أو تنقية أو إلى منطقة تزريب،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بإجراءات المراقبة الصحية ومتابعة إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 أوت 2018.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام النقطتين 2 و7 من الفصل 6 والنقطتين 1 و3 من الفصل 7 والفصل 8 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات وحفظ الصحــة والمصادقة على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين وتعوض بما يلي:
الفصل 6: نقطة 2 و7 (جديدتين):
2) قبل بدء عملية التنقية، يجب إزالة الطمي والمخلفات من الرخويات الحية ذات الصدفتين وغسلها، إذا لزم الأمر، بماء نظيف.
7) في حالة احتواء حوض التنقية على عدة دفعات من الرخويات الحية ذات الصدفتين من نفس الصنف والتي تأتي من نفس منطقة الإنتاج أو من مناطق إنتاج مختلفة لها نفس التصنيف الصحي يجب تمديد المعالجة حسب المدة الضرورية للدُفعة التي تتطلب أطول وقت للتنقية.
وكذلك، في حالة احتواء حوض التنقية على أصناف مختلفة من الرخويات الحية ذات الصدفتين، يجب تمديد مدة المعالجة على أساس المدة التي يتطلبها الصنف الذي يقتضيها الصنف أطول مدة للتنقية.
الفصل 7 : نقطة 1 و3 (جديدين):
1) يجب ألا تتسبب عمليات الإنهاء والتعيير والتكييف والتغليف في تلوث الرخويات الحية ذات الصدفتين، كما يجب ألا تؤثر على قابليتها للحياة. ولهذه الغاية، يجب إيلاء اهتمام خاص للجودة البكتريولوجية والكيميائية لمياه البحر المستخدمة في منشآت الإنهاء.
3) قبل عملية الإرسال، يجب غسل كامل قوقعة الرخويات الحية ذات الصدفتين بماء نظيف أو بماء شرب تحت الضغط.
الفصل 8 (جديد): يجب على مراكز الإرسال قبول دفوعات الرخويات الحية ذات الصدفتين المصحوبة باللاصقات الصحية والقادمة من:
- منطقة إنتاج صنف "أ"،
- منطقة تزريب،
- من مركز تنقية متحصل على المصادقة الصحية البيطرية أو،
- من مركز إرسال آخر متحصل على المصادقة الصحية البيطرية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟