قـــرار من وزيـر الفلاحـــة والموارد المائيــة والصيـد البحري مــؤرخ فــي 1 أفريل 2022 يتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-044
متوفر باللغة
FR
AR
قـــرار من وزيـر الفلاحـــة والموارد المائيــة والصيـد البحري مــؤرخ فــي 1 أفريل 2022 يتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 جويلية 1941 المتعلق بصيد وبيع القوقعيات وغلال البحر كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 1959 المؤرخ في 29 ماي 1959،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائيــة وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تزريب الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط الصحية لتصبير وتخزين ونقل الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات وحفظ والمصادقة على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط طرق تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط إلتقاط الرخويات الحية ذات الصدفتين ونقلها إلى مركز إرسال أو تنقية أو إلى منطقة تزريب،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بإجراءات المراقبة الصحية ومتابعة إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 أوت 2018.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتعين أن تكون كل طرود إرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين مصحوبة بعلامة صحية تمكن من التعرف على مراكز إرسالها في كل الأوقات أثناء النقل والتوزيع إلى مرحلة البيع بالتفصيل.
الفصل 2 ـ يجب أن تتضمن علامة التعريف المعلومات التالية:
- البلد أين يتواجد مركز الإرسال.
- صنف الرخويات الحية (التسمية المتداولة والتسمية العلمية).
- تعريف مركز الإرسال بذكر رقم مصادقته الصحية المسندة من قبل السلطة المختصة.
- تاريخ التكييف بذكر اليوم والسنة على الأقل.
- التاريخ الأدنى للديمومة الذي يمكن استبداله بعبارة "يجب أن تكون هذه الحيوانات على قيد الحياة عند الشراء".
الفصل 3 ـ يمكن طبع العلامة الصحية على اللفيفة أو على لصيقة مستقلة مثبتة على اللفيفة أو موضوعة داخلها كما يمكن أن تعقف أو تشبك.
لا يمكن استعمال العلامات الصحية اللاصقة بذاتها إلا إذا كانت لا تنتزع.
لا يمكن استعمال العلامة الصحية إلا مرة واحدة ولا يمكن أن تكون إحالة.
الفصل 4 ـ يجب أن تكون العلامة الصحية واللاصقة الصحية سميكة ومقاومة للماء ويجب أن تكون المعلومات التي تحتوي عليها واضحة ولا تمحى وأن يسهل فك رموز الأحرف المستخدمة. كما يجب أن تكون مرئية بسهولة للسلطة المختصة.
الفصل 5 ـ يجب على بائع التفصيل المحافظة على العلامات الصحية المثبتة على طرود إرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين وغير المقسمة على طرود منفردة للمستهلك مدة ستين يوما على الأقل بعد تقسيم محتوى طرود الإرسال.
الفصل 6 ـ يجب وضع علامة التعريف قبل مغادرة المنتج لمركز الإرسال. إضافة إلى ذلك، يجب وضع علامة تعريف جديدة على الرخويات الحية ذات الصدفتين التي تم إزالة تكييفها
أو غلافها أو التي خضعت للتحويل في مؤسسة أخرى. في مثل هذه الحالات، يجب أن تشير علامة التعريف الجديدة إلى رقم المصادقة الصحية للمؤسسة التي تتم فيها عمليات التحويل.
الفصل 7 ـ يلغى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 جويلية 1941 المتعلق بصيد وبيع القوقعيات وغلال البحر كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 1959 المؤرخ في 29 ماي 1959،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائيــة وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تزريب الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط الصحية لتصبير وتخزين ونقل الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات وحفظ والمصادقة على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط طرق تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط إلتقاط الرخويات الحية ذات الصدفتين ونقلها إلى مركز إرسال أو تنقية أو إلى منطقة تزريب،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بإجراءات المراقبة الصحية ومتابعة إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 أوت 2018.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يتعين أن تكون كل طرود إرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين مصحوبة بعلامة صحية تمكن من التعرف على مراكز إرسالها في كل الأوقات أثناء النقل والتوزيع إلى مرحلة البيع بالتفصيل.
الفصل 2 ـ يجب أن تتضمن علامة التعريف المعلومات التالية:
- البلد أين يتواجد مركز الإرسال.
- صنف الرخويات الحية (التسمية المتداولة والتسمية العلمية).
- تعريف مركز الإرسال بذكر رقم مصادقته الصحية المسندة من قبل السلطة المختصة.
- تاريخ التكييف بذكر اليوم والسنة على الأقل.
- التاريخ الأدنى للديمومة الذي يمكن استبداله بعبارة "يجب أن تكون هذه الحيوانات على قيد الحياة عند الشراء".
الفصل 3 ـ يمكن طبع العلامة الصحية على اللفيفة أو على لصيقة مستقلة مثبتة على اللفيفة أو موضوعة داخلها كما يمكن أن تعقف أو تشبك.
لا يمكن استعمال العلامات الصحية اللاصقة بذاتها إلا إذا كانت لا تنتزع.
لا يمكن استعمال العلامة الصحية إلا مرة واحدة ولا يمكن أن تكون إحالة.
الفصل 4 ـ يجب أن تكون العلامة الصحية واللاصقة الصحية سميكة ومقاومة للماء ويجب أن تكون المعلومات التي تحتوي عليها واضحة ولا تمحى وأن يسهل فك رموز الأحرف المستخدمة. كما يجب أن تكون مرئية بسهولة للسلطة المختصة.
الفصل 5 ـ يجب على بائع التفصيل المحافظة على العلامات الصحية المثبتة على طرود إرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين وغير المقسمة على طرود منفردة للمستهلك مدة ستين يوما على الأقل بعد تقسيم محتوى طرود الإرسال.
الفصل 6 ـ يجب وضع علامة التعريف قبل مغادرة المنتج لمركز الإرسال. إضافة إلى ذلك، يجب وضع علامة تعريف جديدة على الرخويات الحية ذات الصدفتين التي تم إزالة تكييفها
أو غلافها أو التي خضعت للتحويل في مؤسسة أخرى. في مثل هذه الحالات، يجب أن تشير علامة التعريف الجديدة إلى رقم المصادقة الصحية للمؤسسة التي تتم فيها عمليات التحويل.
الفصل 7 ـ يلغى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون