Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــــرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أفريل 2022 يتعلق بضبط الشروط الخاصة المنطبقة على الباكتانيدي ومعديات الأرجل البحرية وقثاء البحر الغير المنقاة المجمعة خارج مناطق الإنتاج المصنفة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-044

متوفر باللغة FR AR
قــــرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أفريل 2022 يتعلق بضبط الشروط الخاصة المنطبقة على الباكتانيدي ومعديات الأرجل البحرية وقثاء البحر الغير المنقاة المجمعة خارج مناطق الإنتاج المصنفة.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 جويلية 1941 المتعلق بصيد وبيع القوقعيات وغلال البحر كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 1959 المؤرخ في 29 ماي 1959،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامـة الصحية للمواد الغذائيــة وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تزريب الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط الصحية لتصبير وتخزين ونقل الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات وحفظ والمصادقة على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط طرق تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط التقاط الرخويات الحية ذات الصدفتين ونقلها إلى مركز إرسال أو تنقية أو إلى منطقة تزريب،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بإجراءات المراقبة الصحية ومتابعة إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 أوت 2018.
قــــرّر مــــا يلي :
الفصل الأول ـ يجب على مستغلي قطاع الأغذية الذين يجمعون "الباكتينيدي ومعديات الأرجل البحرية الغير منقاة"
و"قثاء البحر الغير منقاة" من مناطق غير مصنفة صحيا
أو الذين يتعاملون مع هذه "الباكتينيدي و/أو معديات الأرجل البحرية و/ أو قثاء البحر" الامتثال للالتزامات المنصوص عليها بالفصول التالية.
الفصل 2 ـ يجب عدم تسويق "الباكتينيدي ومعديات الأرجل الغير منقاة وقثاء البحر الغير منقاة" المجمعة من مناطق غير مصنفة صحيا ما لم :
ـ يتم جمعها ومعالجتها وفقًا لأحكام الفصول 1 و2 و3 و4 و5 من قرار وزير الفلاحة بتاريخ 28 نوفمبر 1995 المتعلّق بضبط شروط التقاط الرخويات الحية ذات الصدفتين ونقلها إلى مركز إرسال أو تنقية أو إلى منطقة تزريب.
ـ تستجيب إلى المعايير الصحية المضبوطة بقرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بضبط المعايير الصحية للرخويات الحية ذات الصدفتين كما تم إثباتها ببرامج المراقبة الذاتية من قبل مستغلي قطاع الأغذية المشرفين على أسواق البيع بالمزاد العلني ومراكز الإرسال أو مؤسسات التحويل.
الفصل 3 ـ بالإضافة إلى الالتزامات المذكورة بالفصل 2 وعندما تمكن البيانات المتأتية من برنامج المراقبة الرسمية للسلطة المختصة من تصنيف أعماق الصيد وعند الاقتضاء بالتعاون مع مستغلي قطاع الأغذية تنطبق أحكام الفصول 3 و5 و6 و7 و13 و14 من قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بضبط الشروط الخاصة لتصنيف مناطق إنتاج وتزريب الرخويات الحية ذات الصدفتين بالتناظر على "الباكتينيدي".
الفصل 4 ـ يجب عدم تسويق "الباكتينيدي ومعديات الأرجل البحرية الغير منقاة وقثاء البحر الغير منقاة" للاستهلاك البشري إلا عبر أسواق البيع بالمزاد العلني أو بواسطة مركز إرسال أو مؤسسة تحويل. عند التعامل مع "الباكتينيدي و/أو معديات الأرجل البحرية الغير منقاة و/أو قثاء البحر الغير منقاة"، يجب على مستغلي قطاع الأغذية الذين يقومون بمعالجة هذه المنتجات إعلام السلطة المختصة،
وبالنسبة لمراكز الإرسال، يتعين على مستغلي قطاع الأغذية الاستجابة لشروط تهيئة المحلات والتجهيـــز بالمعدات وحفظ الواردة بالقرار المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات وحفظ والمصادقة على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين.
الفصل 5 ـ يجب على مستغلي قطاع الأغذية الناشطين في مجال "الباكتينيدي ومعديات الأرجل البحرية الغير منقاة"
و"قثاء البحر الغير منقاة" التطابق مع المتطلبات التالية :
ـ مقتضيات الفصول 11 و12 و13 و14 و15 مــن قرار وزير الفلاحة المؤرخ فـي 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين فيما يتعلق بالوثائق، حيث يجب أن تشير وثيقة التسجيل بوضوح إلى موقع منطقة جمع "الباكتينيدي الحية و/أو معديات الأرجل البحرية الحية و/أو قثاء البحر الحية"، مع تحديد النظام المستخدم لوصف الإحداثيات،
ـ مقتضيات الفصل 3 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 والمتعلق بضبط طرق تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين، فيما يتعلق بإغلاق جميع الطرود "الباكتينيدي الحية و/ أو معديات الأرجل البحرية الحية و/ أو قثاء البحر الحية" الموجهة للبيع بالتجزئة ومع مقتضيات الوزير المكلف بالفلاحة المتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين فيما يتعلق بعلامات التعريف والتأشير.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟