Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة التجهيز والإسكان والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-044

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة التجهيز والإسكان والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية.
إنّ وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط كما تم تنقيحه بالقانون عدد 26 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ إجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بمراجعة قائمة الخدمات الإدارية المسداة من طرف المصالح التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط بالملحق المصاحب لهذا القرار قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة التجهيز والإسكان والهياكل الراجعة إليها بالنظر أو الصادرة عنها التي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية والتي لا يطالب المستثمرون والمؤسسات الاقتصادية بتقديمها عند إسداء خدمة إدارية في علاقة بإنجاز الاستثمار أو عند منح ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسسة اقتصادية أو عند الإدلاء بتصريح استثمار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري


الملحق
الوثائق تبادل إلكتروني مع هياكل عمومية أخرى الهياكل العمومية التي تطلب هذه الوثائق لإسداء خدمات إدارية لفائدة المستثمرين طريقة التبادل الالكتروني المعتمدة
1- هياكل الوزارة
الوثيقة عدد 1:
قائمة مقاولات البناء والأشغال العمومية المؤهلة للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. موقع واب الوزارة أو البريد الإلكتروني.
الوثيقة عدد 2:
قائمة مكاتب الدراسات المؤهلة لممارسة نشاطها وفقا لكراس الشروط. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. موقع واب الوزارة أو البريد الإلكتروني.
الوثيقة عدد 3:
قائمة المهندسين المستشارين المؤهلين لممارسة المهنة وفقا لكراس شروط. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. موقع واب الوزارة أو البريد الإلكتروني.
الوثيقة عدد 4:
قائمة الخبراء في المساحة المرسمين سنويا من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز لممارسة مهنة خبير في المساحة. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. موقع واب الوزارة أو البريد الإلكتروني.
الوثيقة عدد 5:
قائمة المراقبين الفنيين في ميدان البناء المؤهلين لممارسة النشاط وفقا لكراس شروط. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. موقع واب الوزارة أو البريد الإلكتروني.
الوثيقة عدد 6:
قائمة الباعثين العقاريين المؤهلين لممارسة النشاط وفقا لكراس شروط. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. موقع واب الوزارة أو البريد الإلكتروني.
الوثيقة عدد 7:
قائمة مستغلي المقاطع المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. موقع واب الوزارة أو البريد الإلكتروني.

2- ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري
الوثائق تبادل إلكتروني مع هياكل عمومية أخرى الهياكل العمومية التي تطلب هذه الوثائق لإسداء خدمات إدارية لفائدة المستثمرين طريقة التبادل الإلكتروني المعتمدة
الوثيقة عدد 1:
تطابق. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. موقع واب الديوان
أو البريد الإلكتروني.
الوثيقة عدد 2:
بطاقة وصفية لنقطة جيوديزية. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. موقع واب الديوان
أو البريد الإلكتروني.
الوثيقة عدد 3:
في ملف بصدد الإنجاز. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. موقع واب الديوان
أو البريد الإلكتروني.
الوثيقة عدد 4:
خلاص. مختلف الهياكل العمومية المعنية كما تم تعريفها بالفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. موقع واب الديوان
أو البريد الإلكتروني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟