Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أفريل 2022 يتعلق بضبط المعايير الصحية للرخويات الحية ذات الصدفتين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-044

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أفريل 2022 يتعلق بضبط المعايير الصحية للرخويات الحية ذات الصدفتين.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر المؤرخ في 3 جويلية 1941 المتعلق بصيد وبيع القوقعيات وغلال البحر كما تم تنقيحه بالقانون عدد 56 لسنة 1959 المؤرخ في 29 ماي 1959،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 18 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1999 المؤرخ في 9 مارس 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائيــة وأغذية الحيوانات،
وعلى الأمر عدد 1474 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أوت 1995 المتعلق بتعيين السلطة المختصة في ميدان المراقبة الفنية عند توريد وتصدير منتوجات الصيد البحري والمصادقة على المحلات،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2002 المؤرخ في 26 مارس 2002 المتعلق بتنظيم تدخل الأطباء البياطرة والأعوان المكلفين بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط التي يجب أن تستجيب لها مناطق إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 5 فيفري 2018،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تزريب بالرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط الشروط الصحية لتصبير وتخزين ونقل الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط تهيئة المحلات وحفظ والمصادقة على مراكز تنقية وإرسال الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط طرق تكييف الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط القواعد الصحية المنظمة لإنتاج وتسويق الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط التقاط الرخويات الحية ذات الصدفتين ونقلها إلى مركز إرسال أو تنقية أو إلى منطقة تزريب،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط كيفية وضع علامات إرساليات الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بإجراءات المراقبة الصحية ومتابعة إنتاج الرخويات الحية ذات الصدفتين،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 19 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الصحية ومتابعة شروط إنتاج منتوجات الصيد البحري وترويجها كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 أوت 2018.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يجب أن تستجيب الرخويات الحية ذات الصدفتين المعدة للاستهلاك البشري الفوري إلى الشروط التالية :
1 ـ ذات مواصفات طازجة وحيوية مشاهدة مع غياب أي إتساخ على الصدفة ورجع عند النقـر وكمية عادية من السائل الصمامي.
2 ـ تحتوي على إيشيرشيا كولي كما هو مبين بالجدول الملحق بهذا القرار والمتعلق بمعايير السلامة للرخويات الحية ذات الصدفتين وشوكيات الجلد الحية والمغلفات الحية ومعديات الأرجل البحرية الحية.
3 ـ لا تحتوي على السالمونلا في كل 25 غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي وفقا لما هو مبين بالجدول الملحق بهذا القرار.
4 ـ عدم احتواء مركبات سامة أو ضارة من أصل طبيعي
أو ملقاة في المحيط بنسبة تجعل الامتصاص الغذائي المحتسب يفوق المقادير اليومية الممكن قبولها لدى الإنسان وعلى ألا تقضي هذه المركبات إلى إفساد مذاق القوقعيات.
5 ـ لا يجب أن تتعدّى الكمية الجملية من البيوتوكسين البحري الموجودة في كامل الجسم أو جزء منه والمستهلكة بصفة منفصلة الحدود التالية :
أ ـ بالنسبة لسم الباراليتيك شالفيش 800 PSP ميكروغرام معادل ساكستوكسين ثنائي هيدوكلوريد في الكلغرام،
ب ـ بالنسبة لسم الامنسك شالفيش 20 ASP مليغرام من حمض الدوميك في الكلغرام،
ج ـ بالنسبة لحمض أوكاداك والدينوفزيزتوكسين مجمعة : 160 ميكروغرام معادل لحمض أوكاداك في الكلغرام،
د ـ بالنسبة لليستوكسين، 3,75 مليغرام معادل يستوكسين في الكيلوغرام،
هـ ـ بالنسبة للأزاسبيراسيد، 160 ميكروغرام معادل أزاسبيراسيد في الكلغرام.
الفصل 2 ـ
1- الطريقة المرجعية للبحث على تواجد أشريشيا كولي في الرخويات الحية ذات الصدفتين هي التي تحددها المواصفات العالمية iso 16694-3 والمسماة "العدد الأكثر إحتمالا (NPP) ويمكن استخدام طرق أخرى في الحالات التالية:
ـ إذا تم التحقق من صحتها وفقا للطريقة المرجعية المحددة بالملحق المصاحب وذلك وفقا للبروتوكول المحدد بالمعيار العالمي 2-iso 16140 و.
ـ إذا تم التحقق من صحتها بالنسبة للأغذية المحددة في المعيار المكروبولوجي المطبق المنصوص عليه في الملحق المصاحب والذي تم التحقق من الامتثال له من قبل المستغلين في القطاع الغذائي أو التحقق من صحته لمجموعة واسعة من المواد الغذائية طبقا لمعيار 16140-2-EN-ISO.
2 ـ الطرق المرجعية المعتمدة للبحث على البيوكسين بالرخويات الحية ذات الصدفتين يضبطها قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بضبط شروط الرقابة وطرق إدارة مناطق الإنتاج والتزريب المصنفة وإنشاء نظام مراقبة في الرخويات الحية ذات الصدفتين.
الفصل 3 ـ يلغى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 28 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط شروط السلامة الخاصة بالرخويات الحية ذات الصدفتين.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة

جدول معايير الرخويات الحية ذات الصدفتين
والقنفذيات الجلدية والمغلفات ومعديات الأرجل البحرية الحية
المواد الغذائية الأحياء
المجهرية
سمياتها /
تحولاتها برنامج أخذ
العينات الحدود الطريقة
المرجعية
(****) مرحلة تطبيق
المعيار تفسير نتائج التحليل
ن س م 1 م 2
الرخويات الحية ذات الصدفتين
والقنفذيات الجلدية والمغلفات ومعديات الأرجل البحرية الحية
السالمونلا 5 0 عدم تواجد في 25 غرام EN/ISO 6579 منتوجات
معروضة
بالسوق خلال
فترة حفظها تنطبق الحدود المذكورة على كل وحدة من العينة التي تم تحليلها
1 ـ ايشيريشيا كولي لدى الرخويات الحية ذات الصدفتين والقنفذيات الجلدية والمغلفات ومعديات الأرجل البحرية الحية :
. جودة مرضية عند توفر الشروط التالية :
تبين جميع التحاليل المجراة على العينات الخمس نتائج أقل
أو تساوي ? 230اشيريشيا كولي (ع أ إ ) في 100 غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي.
أو نتيجة واحدة من بين الخمس عينات أكبر من
< 230 (ع أ إ) في 100 غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي وتكون وجوبا أقل أو تساوي 700 (ع أ إ) في 100 غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي.
. جودة غير مرضية عندما تكون :
نتيجة من بين الخمس عينات أكبر من < 700 (ع أ إ) في 100 غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي.
أو على الأقل نتيجتان من بين الخمس عينات اكبر من < 230 ( ع أ إ ) في 100 غرام من اللحم الرخوي ومن السائل الصمامي.
2 ـ السالمونيلا :
جودة مرضية حين تبين جميع نتائج التحاليل المتحصل عليها عدم وجود البكتيريا.
جودة غير مرضية عندما توجد البكتيريا بوحدة من العينة.
ايشيريشيا
كولي? 5?? 1 (ع أإ)
??? في 100
غرام الرخوي
ومن السائل
الصمامي (ع أ إ)
في 100 غرام
الرخوي ومن
السائل الصمامي
EN/ISO 16649-3
ن : حدد الوحدات المكونة للعينة
س : عدد الوحدات التي تم رفعها والتي نتائجها ما بين م1 و م2
* ايشيريشيا كولي : تستعمل كدليل للتلوثات الغائطية.
?? كل وحدة من العينة تحتوي على عدد أدنى من الحيوانات المختلفة طبقا للمعيار EN/ISO 6887-3.
??? ع أإ : العدد الأكثر احتمالا.
**** يجب إستخدام أحدث إصدار من المعيار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟