Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرَار من رئيسة الحكومة مؤرخ فـي 7 أفريل 2022 يتعلق بإحداث مجالس علمية توجيهية واستراتيجية صلب الأقطاب التكنولوجية وبضبط تركيبتها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-042

متوفر باللغة FR AR
قرَار من رئيسة الحكومة مؤرخ فـي 7 أفريل 2022 يتعلق بإحداث مجالس علمية توجيهية واستراتيجية صلب الأقطاب التكنولوجية وبضبط تركيبتها.
إن رئيسة الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 2867 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرّرت ما يلـي:
الفصل الأول ـ يحدث بمقتضى هذا القرار صلب كل قطب تكنولوجي مجلس علمي توجيهي واستراتيجي ويشار إليه فيما يلي "بالمجلس".
يتولى المجلس تحديد التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بالأنشطة المشتركة بين مختلف مكونات القطب التكنولوجي في مجال البحث والتجديد والتطوير والتنشيط التكنولوجي وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة في المجالات ذات العلاقة بنشاط القطب التكنولوجي كما يتولى الإشراف على التنسيق بين جميع مكونات القطب التكنولوجي وتدعيم التفاعل بينها.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام المجلس خاصة فيما يلي:
- المساهمة في إعداد التوجهات الاستراتيجية العلمية والتكنولوجية للدولة في مجالات البحث والتجديد ذات العلاقة باختصاص القطب التكنولوجي والعمل على تفعيلها،
- المساهمة في توجيه أنشطة مختلف مكونات القطب بما يتلاءم مع التوجهات الاستراتيجية العلمية والتكنولوجية للدولة في مجال اختصاص القطب التكنولوجي،
- العمل على تجسيم التوجهات الاستراتيجية العلمية والتكنولوجية للدولة في أنشطة القطب في مجالات البحث والتجديد والتطوير التكنولوجي وذلك في إطار برنامج عمل موحّد للأنشطة المشتركة بين مختلف مكونات القطب التكنولوجي يتم ضبطه ومتابعة تنفيذه سنويا،
- التنسيق بين مختلف مكونات القطب التكنولوجي والتدخل لدى الوزارات المعنية لتذليل الصعوبات،
- دعم التعاون الثنائي العلمي والتكنولوجي بين مختلف مكونات القطب التكنولوجي من جهة ونظرائهم بالخارج من جهة أخرى من خلال المشاركة في المشاريع الدولية ذات الاهتمام المشترك،
- التعريف بالقطب التكنولوجي وبمختلف مكوناته وبرنامج عمله السنوي وأنشطته المشتركة على المستويين الوطني والخارجي،
- مساعدة مختلف مكونات القطب التكنولوجي للحصول على الدعم المالي في إطار التعاون الدولي والبرامج الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد والتطوير التكنولوجي.
الفصل 3 ـ يترأس المجلس شخصية ذات إشعاع ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- المسؤول الأول عن مؤسسة القطب التكنولوجي،
- المسؤول الأول لكل الهياكل المكونة للقطب التكنولوجي وخاصة الناشطة في مجال التعليم العالي والتكوين والبحث العلمي والتجديد والتطوير التكنولوجي،
- عن مجموعة المؤسسات الصناعية المنتصبة بفضاء القطب التكنولوجي أو الشريكة له،
- عن مجموعة المؤسسات الناشئة المنتصبة بفضاء القطب التكنولوجي أو الشريكة له،
- عن المنظمات أو الهيئات المهنية ذات العلاقة بنشاط القطب التكنولوجي،
- عن شبكة أو شبكات الشراكة القطاعية ذات العلاقة بنشاط القطب التكنولوجي.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة للمشاركة في أعمال المجلس برأي استشاري.
ويعيّن رئيس المجلس وأعضائه بمقتضى مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالقطاع المعني باقتراح من مؤسسة القطب التكنولوجي لمدة ثلاث (3) سنوات.
وتعهد كتابة المجلس لمؤسسة القطب.
الفصل 4 ـ يتعين على أعضاء المجلس اتخاذ الإجراءات الضرورية للعمل على تطبيق وتنفيذ البرامج المعتمدة من قبل المجلس والمشار إليها بالنقطة 3 بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ يجتمع المجلس على الأقل مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بدعوة من رئيسه، ويمكن بطلب من رئيسه أو من ثلثي أعضائه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته ويبدي اقتراحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 6 ـ تتولى الوزارات المعنية بمتابعة نشاط الأقطاب التكنولوجية التنسيق فيما بينها لمتابعة أشغال المجالس العلمية التوجيهية والاستراتيجية وتيسير بلوغها لأهدافها وذلك خاصة من خلال ما يلي:
- متابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية وبرامج العمل المعتمدة من قبل المجالس والتنسيق معها لتيسير تنفيذها لاحقا خاصة فيما يتعلق بتوجهات الوزارات وبرامجها وميزانياتها،
- مد المجالس بالمعطيات اللازمة للقيام بمهامها وتحديد وتعديل توجهاتها الاستراتيجية أو خطط العمل طبقا لتوجهات الدولة في المجال.
تتولى المجالس موافاة الوزارات المعنية بمحاضر جلساتها.
الفصل 7 ـ ترفع المجالس تقريرا سنويا إلى الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالصناعة والذي يحيله بدوره إلى رئيس الحكومة.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟