أمر رئاسي عدد 372 لسنة 2022 مؤرخ في 14 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 372 لسنة 2022 مؤرخ في 14 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيد أحمد المثلوثي، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، المدير الجهوي للتجارة بالمنستير، بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
تنهى تسمية السيد أحمد المثلوثي، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، المدير الجهوي للتجارة بالمنستير، بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون