قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بفتــح منــاظرة داخليـــة بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بمصـنع التبغ بالقــيروان (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-042
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بفتــح منــاظرة داخليـــة بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بمصـنع التبغ بالقــيروان (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليـة والمؤسسـات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 5 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).
قررت ما يلي :
الفصـل الأول ـ تفتح بمصنـع التبـغ بالقيروان (وزارة المالية) يـــوم 30 ماي 2022 والأيـام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بعنوان سنة 2022.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).
الفصـل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 أفريل 2022.
الفصـل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليـة والمؤسسـات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 5 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).
قررت ما يلي :
الفصـل الأول ـ تفتح بمصنـع التبـغ بالقيروان (وزارة المالية) يـــوم 30 ماي 2022 والأيـام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد رئيس للمصالح المالية بعنوان سنة 2022.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).
الفصـل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 أفريل 2022.
الفصـل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون