أمر رئاسي عدد 375 لسنة 2022 مؤرخ في 14 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 375 لسنة 2022 مؤرخ في 14 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيد الصادق للاهم، مهندس رئيس، المدير الجهوي للتجارة ببن عروس، بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
تنهى تسمية السيد الصادق للاهم، مهندس رئيس، المدير الجهوي للتجارة ببن عروس، بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون