قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بفتــح منــاظرة داخليـــة بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمصـنع التبغ بالقــيروان (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-042
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 7 أفريل 2022 يتعلق بفتــح منــاظرة داخليـــة بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمصـنع التبغ بالقــيروان (وزارة المالية) بعنوان سنة 2022.
إن وزيرة الماليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليـة والمؤسسـات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميــع النصوص الــتي نقحـته أو تممـته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة الماليـة).
قررت ما يلي:
الفصـل الأول ـ تفتح بمصنـع التبـغ بالقيروان (وزارة الماليـة) يـــوم 30 ماي 2022 والأيـام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2022.
الفصـــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بتسع وأربعين (49) خطة.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 أفريل 2022.
الفصــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة الماليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليـة والمؤسسـات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميــع النصوص الــتي نقحـته أو تممـته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة الماليـة).
قررت ما يلي:
الفصـل الأول ـ تفتح بمصنـع التبـغ بالقيروان (وزارة الماليـة) يـــوم 30 ماي 2022 والأيـام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2022.
الفصـــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بتسع وأربعين (49) خطة.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 30 أفريل 2022.
الفصــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون