أمر رئاسي عدد 373 لسنة 2022 مؤرخ في 14 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لأسواق الجملة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 373 لسنة 2022 مؤرخ في 14 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيدة فاتن الورغي، الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لأسواق الجملة.
تنهى تسمية السيدة فاتن الورغي، الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لأسواق الجملة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون