قرار من وزير النقل مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلّق بالمصادقة على أنموذج "بطاقة مراقب للنقل البري" المسندة لفائدة الإطارات والأعوان التابعين لوزارة النقل المكلفين بمراقبة النقل البرّي وضبط شروط إسنادها ومدة صلوحيتها وحالات سحبها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-042
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلّق بالمصادقة على أنموذج "بطاقة مراقب للنقل البري" المسندة لفائدة الإطارات والأعوان التابعين لوزارة النقل المكلفين بمراقبة النقل البرّي وضبط شروط إسنادها ومدة صلوحيتها وحالات سحبها.
إن وزير النقل،
بعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البرّي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين" ،
وعلى الأمر عدد 1962 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2576 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في الأعوان التابعين لوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل والسلط الجهوية المنظمة للنقل البرّي الذين يقع تفويضهم لمعاينة المخالفات لأحكام القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري ونصوصه التطبيقية، المنقح بالأمر عدد 1188 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للنقل وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، المنقح بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 28 ماي 2002 المتعلق بمراجعة قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بمصالح وزارة النقل والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها، المنقح والمتمم بقرار وزير النقل المؤرخ في 26 فيفري 2005،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للمطبوعات الإدارية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على أنموذج بطاقة مراقب للنقل البري الملحق بهذا القرار وتضبط شروط إسنادها ومدة صلوحيتها وحالات سحبها.
الفصل 2 ـ تسند "بطاقة مراقب للنقل البري" لفائدة الإطارات والأعوان المباشرين والمفوضين من قبل وزير النقل والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بالأمر عدد 2576 لسنة 2004 المشار إليه أعلاه لممارسة مهام مراقبة النقل البرّي وذلك بعد القيام بأداء القانونية.
وتعرّف هذه البطاقة بصفتهم عند تنفيذهم للصلاحيات المترتبة عن مهامهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 3 ـ تضبط مدة صلوحية "بطاقة مراقب للنقل البري" بثلاث سنوات من تاريخ إمضائها ويتعين سحبها في الحالات التالية:
- عند فقدان أحد الشروط المستوجبة للحصول عليها،
- عند صدور قرار إداري يتعلق بسحبها نتيجة إرتكاب صاحبها لخطأ وظيفي يتعلق بممارسة مهام المراقبة،
- عند الإحالة على التقاعد
- عند الإحالة على عدم المباشرة لمدة تفوق السنة،
- عند الإلحاق بهياكل إدارية أو مؤسسات ومنشآت عمومية أخرى.
الفصل 4 ـ تبقى بطاقات المراقبة المسلمة قبل تاريخ صدور هذا القرار نافذة إلى حين إنتهاء مدة صلوحيتها وتعوض ببطاقات جديدة طبقا للأنموذج الملحق بهذا القرار.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير النقل
ربيع المجيدي
إن وزير النقل،
بعــد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2005 المؤرخ في 7 مارس 2005،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البرّي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 45 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين" ،
وعلى الأمر عدد 1962 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2576 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004 المتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في الأعوان التابعين لوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل والسلط الجهوية المنظمة للنقل البرّي الذين يقع تفويضهم لمعاينة المخالفات لأحكام القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري ونصوصه التطبيقية، المنقح بالأمر عدد 1188 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للنقل وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، المنقح بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 28 ماي 2002 المتعلق بمراجعة قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بمصالح وزارة النقل والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها، المنقح والمتمم بقرار وزير النقل المؤرخ في 26 فيفري 2005،
وعلى رأي اللجنة الوطنية للمطبوعات الإدارية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على أنموذج بطاقة مراقب للنقل البري الملحق بهذا القرار وتضبط شروط إسنادها ومدة صلوحيتها وحالات سحبها.
الفصل 2 ـ تسند "بطاقة مراقب للنقل البري" لفائدة الإطارات والأعوان المباشرين والمفوضين من قبل وزير النقل والذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بالأمر عدد 2576 لسنة 2004 المشار إليه أعلاه لممارسة مهام مراقبة النقل البرّي وذلك بعد القيام بأداء القانونية.
وتعرّف هذه البطاقة بصفتهم عند تنفيذهم للصلاحيات المترتبة عن مهامهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 3 ـ تضبط مدة صلوحية "بطاقة مراقب للنقل البري" بثلاث سنوات من تاريخ إمضائها ويتعين سحبها في الحالات التالية:
- عند فقدان أحد الشروط المستوجبة للحصول عليها،
- عند صدور قرار إداري يتعلق بسحبها نتيجة إرتكاب صاحبها لخطأ وظيفي يتعلق بممارسة مهام المراقبة،
- عند الإحالة على التقاعد
- عند الإحالة على عدم المباشرة لمدة تفوق السنة،
- عند الإلحاق بهياكل إدارية أو مؤسسات ومنشآت عمومية أخرى.
الفصل 4 ـ تبقى بطاقات المراقبة المسلمة قبل تاريخ صدور هذا القرار نافذة إلى حين إنتهاء مدة صلوحيتها وتعوض ببطاقات جديدة طبقا للأنموذج الملحق بهذا القرار.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير النقل
ربيع المجيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون