أمر رئاسي عدد 369 لسنة 2022 مؤرخ في 12 أفريل 2022 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 14 مارس 2022 والقاضية بالموافقة على إبرام عقد قرض بمبلغ قدره 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة ولحسابها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-040
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 369 لسنة 2022 مؤرخ في 12 أفريل 2022 يتعلق بالمصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 14 مارس 2022 والقاضية بالموافقة على إبرام قرض بمبلغ قدره 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة ولحسابها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 14 مارس 2022 والقاضية بالموافقة على إبرام قرض بمبلغ قدره 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة ولحسابها،
وعلى رأي وزيرة المالية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 14 مارس 2022 والقاضية بالموافقة على إبرام قرض بمبلغ قدره 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة ولحسابها.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 14 مارس 2022 والقاضية بالموافقة على إبرام قرض بمبلغ قدره 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة ولحسابها،
وعلى رأي وزيرة المالية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على مداولة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخة في 14 مارس 2022 والقاضية بالموافقة على إبرام قرض بمبلغ قدره 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة ولحسابها.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون