مرسوم عدد 19 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلـق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي مبرمة بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-040
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 19 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلـق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي مبرمة بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتونس
بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتونس
بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون