Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 أفريل 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-040

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 أفريل 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 والقانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 والمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 17 نوفمبر 2015.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الاعلامية للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تُفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، واضعو البرامج المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ تُشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا ملفات ترشحاتهم إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن طريق التسلسل الإداري وتسجل مطالب الترشح وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
ـ استمارة ترشح تسحب وجوبا من موقع الواب المخصص للغرض وذلك في صورة إعتماد التسجيل عن بعد،
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية أو الملتقيات المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ غلق قائمة الترشحات ولا تؤخذ بعين الاعتبار بطاقات الحضور،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون
أو في عدم التعرض لعقوبة تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ عدد تقييمي يسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) خاص بالمناظرة المفتوحة يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يُسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح، بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة
أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ العدد التقييمي الخاص بالمناظرة والمسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح والذي يعبر فيه عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تُعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تُضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من المناظرة.
الفصل 10 ـ يُلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير الفلاحة المشار إليه أعلاه المؤرخ في 12 أكتوبر 2012 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 17 نوفمبر 2015.
الفصل 11 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟