Rectificatif
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-040
متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بالأمر الرئاسي عدد 144 لسنة 2021 المؤرخ في 14 أكتوبر 2021 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 95 بتاريخ 14 أكتوبر 2021 المتعلق بتكليف السيدة حنان التاجوري بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن.
يقرأ:
"مستشار المصالح العمومية"
عوضا عن:
"وزير مفوض"
بالأمر الرئاسي عدد 144 لسنة 2021 المؤرخ في 14 أكتوبر 2021 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 95 بتاريخ 14 أكتوبر 2021 المتعلق بتكليف السيدة حنان التاجوري بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواشنطن.
يقرأ:
"مستشار المصالح العمومية"
عوضا عن:
"وزير مفوض"
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون