Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 318 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-040

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 318 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور وخاصة الفصلين 24 و38 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرّخ في 26 جويلية 1969 المتعلّق بتنظيم المواد السمية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2009 المؤرّخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرّخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرّخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عـدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، المتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 وخاصة الفصل 23 (مكرر) منه،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية، كما تمّ تنقيحه بمقتضى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة منها القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلّق بالسلامة المعلوماتية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، المصادق عليه بالقانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر عدد 259 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ماي 1973 المتعلق بضبط واجبات مهنة جراح الأسنان، المتمم بالأمر عـدد 99 لسنة 1980 المؤرخ في 23 جانفي 1980،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبـط مهمـة وزارة الصحـة ومشمـولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بسن واجبات الصيدلي،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي للسلك الطبي للمستشفيات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنـة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجـلة واجبات الطبيب، المتمم بالأمر الحكومي عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر عـدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بمنحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة العمومية وكذلك المقيمين والمتربّصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر الحكومي عدد 773 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019،
وعلى الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط صيـغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، كما تم تنقيحه واتمامه بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 756 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط توفير خدمات الهاتف عبر بروتوكول الانترنت، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 2152 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 53 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، المتمم بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة وتنظيمها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للسّلك الإستشفائي الصّحي العسكري، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة منها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1066 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطبّ والمقيمين في الطب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 48 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بإجراءات المصادقة والتوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الرئاسي الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه.
الباب الأوّل
أحكـــــام عامّة
الفصل 2 ـ تخضع ممارسة أعمال الطب عن بعد، إضافة إلى أحكام القانون عـدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991، المشار إليه أعلاه وأحكام هذا الأمر الرئاسي، إلى أحكام مجلات واجبات الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي.
الفصل 3 ـ يقصد على معنى أحكام هذا الأمر الرئاسي بـ:
ـ العيادة عن بعد: العمل المتمثل في تقديم طبيب أو طبيب أسنان لعيادة طبية عن بعد لمريض يساعده عند الإقتضاء، مهني صحة مختص.
ـ الاختبار عن بعد: العمل الذي يهدف إلى تمكين طبيب
أو طبيب أسنان من طلب رأي زميل له أو أكثر عن بعد بالنظر إلى تكوينهم أو مؤهلاتهم الخاصة وذلك بالاستناد إلى المعلومات الطبية المرتبطة بالتكفل بمريض.
ـ الرعاية الطبية عن بعد: العمل الذي يهدف إلى تمكين طبيب أو طبيب أسنان من مراقبة وتأويل المعطيات الضرورية للمتابعة الطبية عن بعد لمريض، وعند الإقتضاء، اتخاذ قرارات تخص التكفل به. ويمكن أن يتم تسجيل المعطيات ونقلها آليا
أو من طرف المريض شخصيا أو عن طريق مهني صحة.
ـ المساعدة الطبية عن بعد: العمل الذي يهدف إلى تمكين طبيب أو طبيب أسنان من مساعدة مهني صحة آخر، عن بعد، خلال إنجاز عمل طبي.
ـ التنسيق الطبي عن بعد: الإجابة الطبية عن بعد لمريض في إطار فرز طبي يتم القيام به على مستوى أقسام المساعدة الطبية الإستعجالية لتحديد أو تشبيك الإجابة الأنسب لطبيعة النداء.
- الوصفة الطبية الإلكترونية: هي وثيقة غير مادية يدونها طبيب أو طبيب أسنان في إطار ممارسة الطب عن بعد، يتمّ وضعها على منصة مؤمنة تعبر عن قرار طبي إثر معاينة المريض وتتضمن وصفا للأدوية أو الفحوصات أو العلاج المقدم. ويجب أن تتضمن خاصّة هوية الطبيب أو طبيب الأسنان وإمضائه الإلكتروني وتاريخ الفحص وهوية المريض.
ـ منصة الطب عن بعد: حزمة خدمات رقمية مجمّعة في فضاء مشترك في نطاق إحترام قواعد التحضير والترابط البيني والسلامة والأخلاقيات تمكّن من إسداء خدمات ذات قيمة مضافة في ميدان الطب عن بعد.
الفصل 4 ـ تتم ممارسة الطب عن بعد من قبل الأطباء
أو أطباء الأسنان المرخص لهم في ممارسة مهنتهم بتونس وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثاني
مجالات ممارسة الطب عن بعد
الفصل 5 ـ تعتبر أعمال العيادة عن بعد والإختبار عن بعد والرعاية الطبية عن بعد والمساعدة الطبية عن بعد والتنسيق الطبي عن بعد أعمال طب عن بعد.
الفصل 6 ـ تضبط الشروط الخصوصية لإجراء أعمال الطب عن بعد بالنسبة لكل اختصاص طبي أو جراحي بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالصحة.
وتضبط الشروط الخصوصية لإجراء أعمال الطب عن بعد بالنسبة للاختصاصات التقنية الطبية العسكرية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالدفاع الوطني.
الفصل 7 ـ يتم إجراء أعمال الطب عن بعد في القطاعين العمومي والخاص في إطار منصة أو في إطار مشروع تعاون طبي بين الهياكل الصحية العمومية فيما بينها أو بين هيكل صحي عمومي وهيكل عمومي آخر أو بين هيكل صحي عمومي ومؤسسة صحية خاصة.
تضبط طرق التعاون الطبي بين الهياكل والمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لإجراء أعمال الطب عن بعد في إطار اتفاقية تبرم للغرض بين الهياكل المعنية.
الباب الثالث
في الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد
القسم الأول ـ الترخيص
الفصل 8 ـ يخضع إجراء أعمال الطب عن بعد، إضافة إلى ترخيص الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، إلى ترخيص مسبق من وزارة يتمّ إسناده، وفقا للإجراءات المحددة بهذا الأمر الرئاسي بعد أخذ رأي تقييم تضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها بقرار من وزير الصحة.
مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن إخضاع أعمال الطّب عن بعد بالوسط العسكري لإجراءات خصوصية تضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 9 ـ يتعين على كل شخص يرغب في تركيز منصة للطب عن بعد أو إجراء أعمال الطب عن بعد في إطار مشروع تعاون طبي، إيداع مطلب لدى وزارة مقابل تسلم وصل يتضمن تاريخ إيداع المطلب وقائمة في الوثائق المدلى بها.
يتعيّن على اللجنة المشار إليها بالفصل 8 من هذا الأمر الرئاسي، التثبّت حال توصلها بمطلب الحصول على الترخيص من إستيفائه لجميع الوثائق المحددة بقرار من وزير الصحة. وإذا كان المطلب منقوصا يتعين على اللجنة، في أجل أقصاه عشرين (20) يوم عمل بداية من تاريخ إيداع المطلب، دعوة طالب الترخيص بكلّ وسيلة تترك أثرا كتابيا لإستكمال ملفه.
الفصل 10 ـ تتولى الوزارة المكلّفة بالصحة الإجابة على مطالب الترخيص في تركيز منصة الطب عن بعد أو ممارسة الطب عن بعد في إطار مشروع تعاون طبي في أجل أقصاه تسعين (90) يوما بداية من تاريخ إيداع ملف كامل.
وإذا كانت الإجابة بالرّفض يجب أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعلّلا.
الفصل 11 ـ يتمّ استعمال منصة الطب عن بعد بمقتضى إتّفاقية تبرم للغرض بين مالك المنصة والطبيب أو طبيب الأسنان المعني.
ويجب بالنسبة للأطباء وأطباء الأسنان المنتصبين بالقطاع الخاص أن تكون الإتّفاقية مؤشرا عليها من قبل العمادة المهنية المعنية والتي تتولى إعلام وزارة بذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ إبرام الاتفاقية.
ويتعين بالنسبة للأطباء وأطباء الأسنان المباشرين بالقطاع العمومي أن تكون الاتفاقية مؤشرا عليها من قبل وزارة الإشراف القطاعي المعنية.
وتتمّ ممارسة الطب عن بعد في إطار مشروع تعاون طبي إما بإستعمال الوسائل الذاتية للمؤسسة أو بمقتضى يبرم للغرض بين الممثل القانوني للمؤسسة ومالك المنصة.
ويضبط أنموذج الإتّفاقية والعقد المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بقرار من وزير الصحة.
الفصل 12 ـ يجب أن يتضمن مطلب الترخيص في تركيز منصة الطب عن بعد تقديما مفصلا لتكاليف الاستعمال المقررة لمختلف أصناف المستعملين.
تضبط التكاليف الناتجة عن إستعمال منصة الطب عن بعد بكيفية تضمن الوصول العادل لخدمات الطب عن بعد من قبل مهنيي وذلك دون إعتبار عدد الأعمال المنجزة.
ولا يستوجب أي معلوم عند إستعمال الصيادلة لمنصة الطب عن بعد لتأمين صرف الأدوية بناء على وصفة طبية إلكترونية.
الفصل 13 ـ يجب التصريح بصفة مسبقة بممارسة الطب عن بعد من قبل الأطباء أو أطباء الأسنان الراجعين بالنظر للقطاع العمومي أو القطاع الخاص، الموجه لمرضى مقيمين بالخارج، للمصالح المختصة بوزارة وللعمادات المهنية المعنية.
القسم الثاني ـ الشروط الفنية
الفصل 14 ـ يجب أن تستجيب منصة الطب عن بعد ومشروع التعاون الطبي إلى الشروط الفنية للجودة والسلامة المطلوبة.
ويجب أن لا تمثل منصة الطب عن بعد، بأي حال من الأحوال، دعامة إشهارية لمواد أو وسيلة لتوجيه المرضى إلى أي مسدي خدمات صحية.
الفصل 15 ـ تضبط المتطلبات الفنية والمتطلبات المتعلقة بسلامة الوسائل المستعملة لإجراء أعمال الطب عن بعد وبحفظ المعطيات المجمّعة بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالصحة وبتكنولوجيات الاتصال.
ويخضع توريد المعدات الفردية المستعملة من قبل المرضى لتسجيل أو نقل المعطيات، إلى رخصة وضع للإستهلاك وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 16 ـ يتمّ إيواء وتخزين المعطيات التي تتمّ معالجتها في إطار أعمال الطب عن بعد في تونس لدى مسدي خدمات حوسبة وإيواء وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مادة السلامة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية.
يتم النفاذ إلى المعطيات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ويتمّ نقل المعطيات المتعلقة بأعمال الطب عن بعد حينيا وحفظها بالملف الطبي الإلكتروني للمريض المخزّن على مستوى قاعدة بيانات مركزية لدى المصالح الفنّية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة. وتضبط الخصائص الفنية للملف الطبي الإلكتروني بقرار مشترك من الوزيرين المكلّفين بالصحة وتكنولوجيات الاتصال.
ويتمّ إيواء وتخزين ونقل المعطيات التي تتمّ معالجتها في إطار أعمال الطب عن بعد المجراة في الهياكل والمؤسسات الصحية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني على مستوى قاعدة بيانات خاصة.
الفصل 17 ـ يجب أن تكون النسخ الرقمية للتقارير والوصفات الطبية الناتجة عن عمل طبي عن بعد مدعّمة بإمضاء إلكتروني وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 18 ـ يمكن للصيادلة أصحاب صيدليات البيع بالتفصيل، في إطار أعمال الطب عن بعد، صرف الأدوية للعموم باستثناء الأدوية المبينة بالجدول "ب" والأدوية المؤثرة عقليا الخاضعة لمراقبة وزارة الصحة، وذلك بناء على وصفة طبية إلكترونية باستخدام منظومة معلوماتية مؤمنة تضمن حماية الوثائق والمعطيات الشخصية وسلامتها وموثوقيتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتضبط شروط وأساليب صرف الوصفة الطبية الإلكترونية بقرار من وزير الصحة.
القسم الثالث ـ في ممارسة الطب عن بعد
الفصل 19 ـ يتعيّن إنجاز كل عمل طبي عن بعد في إطار يضمن:
- تحديد هوية المريض باستخدام منظومة معلوماتية موثوقة ومؤمنة،
- التعرّف على مهنيي المشاركين في العمل الطبي عن بعد.
ـ إعلام المريض بهوية مهنيي المشاركين في العمل الطبي عن بعد.
ـ تشخيص ملائم للمرض وجودة العلاج والأعمال الطبية المقدّمة.
ـ النفاذ الضروري لمهنيي حسب طبيعة تدخله، إلى المعطيات الطبية للمريض الضرورية لإنجاز العمل الطبي عن بعد.
ـ المحافظة على السر الطبي المتعلق بإنجاز العمل الطبي عن بعد.
ـ إمكانية عدول المريض عن مواصلة العلاج عن بعد واختيار طريقة أخرى للعلاج.
ـ مطابقة المنصة وكافة الأدوات الإعلامية المستخدمة للتشريع الجاري به العمل المتعلق خاصة بالسلامة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية.
ـ تتبّع كل المعلومات المتعلقة بالعمل الطبي عن بعد وحفظ المعطيات الشخصية لمدة عشر (10) سنوات على الأقل. ويجب أن تكون هذه المعطيات قابلة للنّفاذ إليها، بعد موافقة المريض
أو وليه الشرعي، في حال لجوء المريض إلى طبيب آخر لإجراء عمل طبي عن بعد.
ـ الترابط البيني وإحالة وتبادل وإسترجاع المعطيات المجمّعة وذلك في إطار قاعدة تمكّن من إستغلالها من قبل هياكل مهنية أخرى مسؤولة و/ أو منصات أخرى مرخص لها.
ـ النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالعمل الطبي عن بعد من قبل هياكل المراقبة والتفقد المؤهلة للغرض.
الفصل 20ـ تضبط شروط وكيفية التبادل الإلكتروني للمعطيات بين أصحاب منصات الطب عن بعد والصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار اتفاقيات تبرم للغرض بين الأطراف. وتدخل الاتفاقيات المذكورة حيّز النفاذ بعد المصادقة عليها بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 21 ـ يجب، قبل إجراء أي عمل طبي عن بعد، الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للمريض أو وليه الشرعي، وذلك بعد إعلامه بضرورة وأهمية ونتائج ونطاق ذلك العمل إضافة إلى الوسائل المخصصة لإجرائه.
ويتجسّم الإعلام والموافقة الحرة والمستنيرة للمريض أو وليّه الشرعي بأي وسيلة تترك أثرا على وثيقة إلكترونية وعند الاقتضاء، ورقية.
الفصل 22 ـ يجب أن تدون المعطيات الشخصية للمريض المتعلقة بالصحة المجمعة خلال إنجاز عمل طبي عن بعد في شكل مفصل يتضمّن خاصّة المعطيات التالية:
- المعطيات الطبية المتعلقة بالمريض والأعمال الطبية التي تم إنجازها والوصفات الطبية التي تم تحريرها في الغرض،
- تحديد هوية مهنيي المتدخلين في إجراء العمل الطبي عن بعد،
- تاريخ وساعة إجراء العمل الطبي عن بعد.
- الإشكاليات الفنية الطّارئة.
لا تكون المعطيات المذكورة قابلة للنّفاذ إليها من قبل مهنيي صحة آخرين إلاّ بعد ترخيص صريح من المريض.
مع مراعاة التشريع الجاري به العمل، يحجّر على مالك منصة الطب عن بعد استعمال المعطيات الشخصية للمرضى المتعلقة بالصحة المجمعة خلال إنجاز الأعمال الطبية عن بعد أو التصرف فيها.
الفصل 23 ـ مع مراعاة التشريع والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، يجب على مهنيي المشاركين في إجراء عمل طبي عن بعد الحصول على موافقة الشخص المعني بذلك العمل بعد إعلامه على النحو المطلوب، لتبادل المعلومات المتعلقة به، خاصة بواسطة تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
القسم الرابع ـ طرق خلاص وتأجير أعمال الطب عن بعد
الفصل 24 ـ تضبط تعريفات وطرق خلاص أعمال الطب عن بعد المعنيّة بأحكام هذا الأمر الرئاسي بمقتضى قرار مشترك من الوزراء المكلّفين بالصحّة والشّؤون الاجتماعيّة والماليّة، بعد أخذ رأي العمادات المهنيّة المعنية.
ويتمّ تأجير أعمال الطب عن بعد التي تجرى بالقطاع العمومي وفقا لمقتضيات الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرّخ في 23 جانفي 2001، المشار إليه أعلاه.
الفصل 25 ـ تضبط تعريفات أعمال الطب عن بعد الموجهة للمرضى المقيمين بالخارج التي يقوم بها مهنيو الراجعين بالنظر للقطاع العمومي في إطار الاتفاقيات المبرمة للغرض من قبل الهياكل والمؤسسات الصحية المعنية.
وتضبط تعريفات أعمال الطب عن بعد الموجهة للمرضى المقيمين بالخارج التي يقوم بها مهنيو المباشرون بالقطاع الخاص في إطار الاتفاقيات المبرمة للغرض والتي يتعين تأشيرها من قبل العمادة المهنية المعنية.
الباب الرابع
أحكام نهائية وانتقالية
الفصل 26 ـ يتمّ سحب الترخيص في استعمال منصة الطب عن بعد أو تنفيذ مشروع التعاون الطبي بقرار من وزير الصحة، في حالة معاينة عدم الامتثال للشروط المستوجبة لذلك قانونا من قبل المصالح المختصّة بوزارة الصّحة أو بغيرها من وزارات الإشراف القطاعي. ويكون سحب الترخيص بصفة مؤقتة أو نهائية.
الفصل 27 ـ يتمّ، بصفة استثنائية في إطار توفير الموارد البشرية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس سارس كوف-2 ولمدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تأمين العيادات الطبية عن بعد لفائدة الأشخاص المصابين بالفيروس والذين تتمّ معاينتهم بالمنزل
أو بعد إستشفائهم بصفة مجانية.
يمكن التمديد في المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، بقرار من وزير الصحة، لفترة تتراوح من ستة (6) أشهر إلى سنة حسب تطور الوضع الوبائي بالبلاد.

ويمكن، خلال نفس المدة وفي إطار تبادل الخبرات لمواجهة انتشار فيروس سارس كوف-2، أن يتمّ الترخيص من قبل وزير بعد أخذ رأي الهياكل المهنية المعنية، للأطباء وأطباء الأسنان التونسيين الممارسين لنشاطهم بالخارج لإجراء العيادات الطبية عن بعد وذلك بصفة مجانية من خلال منصة مرخص لها بصفة قانونية للغرض في تونس.
الفصل 28 ـ يتعيّن على مالكي منصات الطب عن بعد والمسؤولين على مشاريع التعاون الطبي بين الهياكل والمؤسسات الصحية الناشطة في تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي الامتثال لأحكامه في أجل أقصاه سنة من تاريخ دخوله حيز النفاذ.
الفصل 29 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الصحة
علي مرابط
وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
وزير تكنولوجيات الاتصال
نزار بن ناجي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟