أمر رئاسي عــدد 314 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بدعوة الناخبين في بلديّة بني مطير لسنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-040
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عــدد 314 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بدعوة الناخبين في بلديّة بني مطير لسنة 2022.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 7 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية بني مطير لسنة 2022.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابيّة بني مطير من ولاية جندوبة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي بني مطير وذلك يوم الأحد 5 جوان 2022.
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدائرة الانتخابيّة المعنيّة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المذكور، يوم السبت 4 جوان 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 7 لسنة 2022 المؤرخ في 29 مارس 2022 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية بني مطير لسنة 2022.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابيّة بني مطير من ولاية جندوبة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي بني مطير وذلك يوم الأحد 5 جوان 2022.
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدائرة الانتخابيّة المعنيّة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المذكور، يوم السبت 4 جوان 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون