أمْـرٌ رئاسي عدد 312 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلـق بالمصادقة على اتفاقية متعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي مبرمة بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-040
متوفر باللغة
FR
AR
أمْـرٌ رئاسي عدد 312 لسنة 2022 مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلـق بالمصادقة على اتفاقية متعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي مبرمة بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 19 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي المبرمة بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي المبرمة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي المبرمة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى المرسوم عدد 19 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي المبرمة بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي المبرمة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي المبرمة بتونس بتاريخ 15 ديسمبر 2021 بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون