Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرســـوم عدد 9 لسنة 2022 مؤرّخ في 2 فيفري 2022 يتعلّق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوجبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-014

متوفر باللغة FR AR
مرســـوم عدد 9 لسنة 2022 مؤرّخ في 2 فيفري 2022 يتعلّق بضبط صيغ وإجراءات طرح غرامات التأخير المستوجبة بعنوان الديون المترتبة عن تدخلات صندوق ضمان وجراية الطلاق.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تطرح بصفة استثنائية، مبالغ غرامات التأخير المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بإحداث صندوق ضمان وجراية الطلاق، المحددة على أساس الفائض القانوني المعمول به في المادة والموظفة على مبالغ أو جراية الطلاق المحكوم بها والمتكفل بها من قبل صندوق ضمان وجراية الطلاق والتي لم يتم تسديدها من قبل المحكوم عليهم.
الفصل 2 ـ للانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم يتعين على الأشخاص المدينين لصندوق ضمان وجراية الطلاق بمبالغ أو جراية الطلاق المحكوم بها والمتكفل بها من قبل صندوق ضمان وجراية الطلاق والتي لم يتم تسديدها من قبل المحكوم عليهم، خلاص كامل أصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف المنصوص عليها بالفصلين 5 و6 من القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه، دفعة واحدة أو على أقساط وفق روزنامة دفع تبرم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
الفصل 3 ـ تضبط روزنامة الدفع الأقساط الشهرية لأصل الدين الذي لم يتم خلاصه ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف المتعلقة به وذلك حسب الصيغ التالية:
ـ على امتداد ستة (6) أشهر إذا لم يتجاوز مبلغ أصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف 1000 دينارا.
ـ على امتداد ثمانية عشر (18) شهرا إذا تراوح مبلغ أصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف بين 1001 و3000 دينارا.
ـ على امتداد ستة وثلاثون (36) شهرا إذا تراوح مبلغ أصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف بين 3001 و5000 دينارا.
ـ على امتداد ثمانية وأربعون (48) شهرا إذا تجاوز مبلغ أصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف 5001 دينارا.
الفصل 4 ـ يمكن للأشخاص المدينين المرتبطين في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ بروزنامة دفع جارية، الانتفاع بطرح مبالغ غرامات التأخير بشرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف في الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم أو في حدود الفترة المتبقية من الجدولة الجارية.
الفصل 5 ـ ينتفع بطرح مبالغ غرامات التأخير الأشخاص الذين تولوا خلاص كامل أصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف قبل دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
الفصل 6 ـ للانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم يتعين على الأشخاص المدينين تقديم مطلب كتابي إلى رئيس المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الراجعين إليه بالنظر وذلك في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
الفصل 7 ـ يتم إيقاف إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص المنجزة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان مبالغ صندوق ضمان وجراية الطلاق إزاء كل مدين يتولى خلاص كامل أصل الدين ومصاريف الاستخلاص ومصاريف التصرف في الآجال المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم.
تعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص المنجزة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تاريخ إبرام المدين لروزنامة دفع المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.
الفصل 8 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلغاء روزنامة الدفع المبرمة مع المدين المعني وذلك في الحالات التالية:
ـ عدم خلاص الدين حسب المدة المحددة بروزنامة الدفع المبرمة.
ـ عدم خلاص المدين لثلاثة أقساط متتالية حل أجل دفعها.
يترتب عن إلغاء روزنامة الدفع عدم الانتفاع بطرح مبالغ غرامات التأخير واستئناف إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 9 ـ لا يمكن أن يترتب عن تطبيق أحكام هذا المرسوم مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان مبالغ غرامات التأخير قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
الفصل 10 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 2 فيفري 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟