أمر رئاسي عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جانفي 2022 يتعلّق بالمصادقة على التّقارير الإختتاميّة للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر (معتمدية توزر).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-014
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 26 جانفي 2022 يتعلّق بالمصادقة على التّقارير الإختتاميّة للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر (معتمدية توزر).
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1698 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية توزر،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بتأخير فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية توزر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى التّقارير الإختتاميّة للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر المؤرّخة في 11 جانفي 2021.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التّقارير الإختتاميّة المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمّنة ماهية وحالة العقارات الشرعيّة التّابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية توزر (معتمدية توزر) والمبيّنة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الرئاسي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي إسم العقار الموقـــــع المساحة/م.م عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1
دون إسم منطقة حي المطار
معتمدية توزر 1501990 87104
2
دون إسم منطقة حي المطار
معتمدية توزر 509354 84077
3 دون إسم منطقة حي المطار
معتمدية توزر 760075 84078
4 دون إسم منطقة حي المطار
معتمدية توزر 1673783 84080
5 دون إسم منطقة حي المطار
معتمدية توزر 265031 84922
6 دون إسم منطقة حي المطار
معتمدية توزر 522599 84923
7 دون إسم منطقة حي المطار
معتمدية توزر 277380 84924
8 دون إسم منطقة حي المطار
معتمدية توزر 587863 86499
9 دون إسم منطقة حي المطار
معتمدية توزر 250535 86500
10 دون إسم
منطقة حي المطار
معتمدية توزر 751356 87101
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1698 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية توزر،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 المتعلق بتأخير فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية توزر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى التّقارير الإختتاميّة للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر المؤرّخة في 11 جانفي 2021.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التّقارير الإختتاميّة المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمّنة ماهية وحالة العقارات الشرعيّة التّابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية توزر (معتمدية توزر) والمبيّنة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الرئاسي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي إسم العقار الموقـــــع المساحة/م.م عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1
دون إسم منطقة حي المطار
معتمدية توزر 1501990 87104
2
دون إسم منطقة حي المطار
معتمدية توزر 509354 84077
3 دون إسم منطقة حي المطار
معتمدية توزر 760075 84078
4 دون إسم منطقة حي المطار
معتمدية توزر 1673783 84080
5 دون إسم منطقة حي المطار
معتمدية توزر 265031 84922
6 دون إسم منطقة حي المطار
معتمدية توزر 522599 84923
7 دون إسم منطقة حي المطار
معتمدية توزر 277380 84924
8 دون إسم منطقة حي المطار
معتمدية توزر 587863 86499
9 دون إسم منطقة حي المطار
معتمدية توزر 250535 86500
10 دون إسم
منطقة حي المطار
معتمدية توزر 751356 87101
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جانفي 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون