قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 فيفري 2022 يتعلق بإحداث لجنة فنية مكلّفة بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-014
متوفر باللغة
FR
AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 3 فيفري 2022 يتعلق بإحداث فنية مكلّفة بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلـّق بإحداث الشـّركة التـّونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقـانون عـدد 16 لسنة 1962 المؤرّخ في 24 ماي 1962 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرّخ في غرة أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر قواعد المنافسة والأسعار ومرسوم رئيس الحكومة عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020، وخاصـّة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلقة بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلـّق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حريّة الأسعار وطرق تأطيرها كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 59 لسنة 1993 المؤرخ في 11 جانفي 1993 والأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرّخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى الوزارة المكلّفة بالطاقة فنية تسمّى "اللجنة الفنية المكلّفة بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي"، ويشار إليها فيما يلي بـ"اللجنة الفنية".
الفصل 2 ـ تُكلّف اللجنة الفنية بمهمة تصوّر وإرساء الآليات واقتراح الإجراءات والتعديلات الضرورية بهدف التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجّه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي مع الحفاظ على التعريفات الاجتماعية.
الفصل 3 ـ تتركب اللجنة الفنية كما يلي:
- عن الوزارة المكلفة بالطاقة: رئيس،
- عن رئاسة الحكومة: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
- للشركة التونسية للكهرباء والغاز أو من ينوبه: عضو،
ويمكن لرئيس اللجنة الفنية أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة في الميادين الطاقية والاقتصادية للمشاركة في اجتماعات اللجنة برأي استشاري.
يتم أعضاء اللجنة الفنية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ويتولى إطار تابع للإدارة العامة للكهرباء والانتقال الطاقي تأمين كتابة اللجنة الفنية.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الحاجة لذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
ويضبط رئيس اللجنة الفنية جدول أعمال الجلسات الذي يجب إرساله إلى أعضاء اللجنة قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل.
الفصل 5 ـ لا يمكن للجنة الفنية أن تنظر في جدول الأعمال إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم جلسة ثانية خلال الأسبوع الموالي للتداول حول النقاط المدرجة بنفس جدول الأعمال وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتبدي اللجنة الفنية رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدوّن أعمال اللجنة الفنية في محاضر توجه نسخة منها إلى الوزير المكلف بالطاقة بصفة دورية.
الفصل 6 ـ تُعدّ اللجنة الفنية بصفة دورية تقريرا تأليفيا يضبط المقترحات النهائية والاستنتاجات والتوصيات المنبثقة عن أعمالها وتُحيله إلى الوزير المكلّف بالطاقة.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلـّق بإحداث الشـّركة التـّونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها والمصادق عليه بالقـانون عـدد 16 لسنة 1962 المؤرّخ في 24 ماي 1962 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 27 لسنة 1996 المؤرّخ في غرة أفريل 1996،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 10 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر قواعد المنافسة والأسعار ومرسوم رئيس الحكومة عدد 34 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020، وخاصـّة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلقة بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلـّق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حريّة الأسعار وطرق تأطيرها كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 59 لسنة 1993 المؤرخ في 11 جانفي 1993 والأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرّخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى الوزارة المكلّفة بالطاقة فنية تسمّى "اللجنة الفنية المكلّفة بوضع آليات التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي"، ويشار إليها فيما يلي بـ"اللجنة الفنية".
الفصل 2 ـ تُكلّف اللجنة الفنية بمهمة تصوّر وإرساء الآليات واقتراح الإجراءات والتعديلات الضرورية بهدف التقليص التدريجي والمستدام في الدعم الموجّه لأسعار الكهرباء والغاز الطبيعي مع الحفاظ على التعريفات الاجتماعية.
الفصل 3 ـ تتركب اللجنة الفنية كما يلي:
- عن الوزارة المكلفة بالطاقة: رئيس،
- عن رئاسة الحكومة: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتجارة: عضو،
- للشركة التونسية للكهرباء والغاز أو من ينوبه: عضو،
ويمكن لرئيس اللجنة الفنية أن يستدعي كل شخص معترف له بالكفاءة في الميادين الطاقية والاقتصادية للمشاركة في اجتماعات اللجنة برأي استشاري.
يتم أعضاء اللجنة الفنية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطاقة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ويتولى إطار تابع للإدارة العامة للكهرباء والانتقال الطاقي تأمين كتابة اللجنة الفنية.
الفصل 4 ـ تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت الحاجة لذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
ويضبط رئيس اللجنة الفنية جدول أعمال الجلسات الذي يجب إرساله إلى أعضاء اللجنة قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل.
الفصل 5 ـ لا يمكن للجنة الفنية أن تنظر في جدول الأعمال إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم جلسة ثانية خلال الأسبوع الموالي للتداول حول النقاط المدرجة بنفس جدول الأعمال وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتبدي اللجنة الفنية رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدوّن أعمال اللجنة الفنية في محاضر توجه نسخة منها إلى الوزير المكلف بالطاقة بصفة دورية.
الفصل 6 ـ تُعدّ اللجنة الفنية بصفة دورية تقريرا تأليفيا يضبط المقترحات النهائية والاستنتاجات والتوصيات المنبثقة عن أعمالها وتُحيله إلى الوزير المكلّف بالطاقة.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 فيفري 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون