Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2022 مؤرّخ في 2 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضوين بلجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-014

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2022 مؤرّخ في 2 فيفري 2022.
تجدد عضوية السيدتين الآتي ذكرهما بلجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية التي تمر بصعوبات لمدة ثلاث سنوات وذلك ابتداء من 13 ديسمبر 2020:
- السيّدة فاطمة الزهراء عباس، قاض من الرتبة الثالثة.
- السيّدة سنية الزغلامي، ممثلة عن وزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟