أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2022 مؤرّخ في 2 فيفري 2022 يتعلق بتسمية عضوين بلجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2022 مؤرّخ في 2 فيفري 2022.
تجدد عضوية السيدتين الآتي ذكرهما بلجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية التي تمر بصعوبات لمدة ثلاث سنوات وذلك ابتداء من 13 ديسمبر 2020:
- السيّدة فاطمة الزهراء عباس، قاض من الرتبة الثالثة.
- السيّدة سنية الزغلامي، ممثلة عن وزارة المالية.
تجدد عضوية السيدتين الآتي ذكرهما بلجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية التي تمر بصعوبات لمدة ثلاث سنوات وذلك ابتداء من 13 ديسمبر 2020:
- السيّدة فاطمة الزهراء عباس، قاض من الرتبة الثالثة.
- السيّدة سنية الزغلامي، ممثلة عن وزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون