قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 17 نوفمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية للتنقيب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-114
متوفر باللغة
FR
AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 17 نوفمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية للتنقيب.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والإطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1988 المؤرخ في 28 ديسمبر 1988 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 المؤرخ في 31 ماي 2004 والأمر عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 22 ماي 2018 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية للتنقيب،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 14 جويلية 2021 المتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية للتنقيب.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية للتنقيب.
تحتوي الجداول المحيّنة على مائتين وثلاثة وتسعون (293) قاعدة حفظ وردت في مائة وأربعة عشر (114) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالشركة التونسية للتنقيب، مكلفة بتطبيق ما جاء بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ للشركة التونسية للتنقيب مكلف، كلما اقتضى الأمر ذلك، بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والإطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1988 المؤرخ في 28 ديسمبر 1988 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 المؤرخ في 31 ماي 2004 والأمر عدد 1163 لسنة 2016 المؤرخ في 26 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 22 ماي 2018 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية للتنقيب،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 14 جويلية 2021 المتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية للتنقيب.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للشركة التونسية للتنقيب.
تحتوي الجداول المحيّنة على مائتين وثلاثة وتسعون (293) قاعدة حفظ وردت في مائة وأربعة عشر (114) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالشركة التونسية للتنقيب، مكلفة بتطبيق ما جاء بالجداول المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 3 ـ للشركة التونسية للتنقيب مكلف، كلما اقتضى الأمر ذلك، بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون