قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 3 ديسمبر 2021 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-114
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 3 ديسمبر 2021 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرّخ في أوّل جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط الماليّة لتصرّف 1973 وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 248 لسنة 2017 المؤرّخ في 8 فيفري 2017 المتعلّـــق بتكليف السيد لطفي خالدي، بمهام كاتب عام المحكمة الإداريّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
قــــرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، يرخّص للسيّد لطفي خالدي، كاتب عام للمحكمة الإداريّة، أن يمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة كلّ القرارات المتعلّقة بالإذن بالقبض والصرف بالنسبة للجزء الأوّل من ميزانيّة المتعلّق بالمحكمة الإداريّة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالراِئد الـرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 3 ديسمبر 2021.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرّخ في أوّل جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط الماليّة لتصرّف 1973 وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرّخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 248 لسنة 2017 المؤرّخ في 8 فيفري 2017 المتعلّـــق بتكليف السيد لطفي خالدي، بمهام كاتب عام المحكمة الإداريّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
قــــرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1972 المشار إليه أعلاه، يرخّص للسيّد لطفي خالدي، كاتب عام للمحكمة الإداريّة، أن يمضي بالنيابة عن رئيسة الحكومة كلّ القرارات المتعلّقة بالإذن بالقبض والصرف بالنسبة للجزء الأوّل من ميزانيّة المتعلّق بالمحكمة الإداريّة.
الفصل 2 ـ ينشـر هذا القرار بالراِئد الـرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
تونس في 3 ديسمبر 2021.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون