قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 10 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 10 ديسمبر 2021.
تكلّف السيدة سنية غرس اللّه، متفقد رئيس للمواصلات، بمهام مديرة مكتب العلاقات مع الجمعيات والمنظمات بوزارة تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 25 نوفمبر 2021.
تكلّف السيدة سنية غرس اللّه، متفقد رئيس للمواصلات، بمهام مديرة مكتب العلاقات مع الجمعيات والمنظمات بوزارة تكنولوجيات الاتصال ابتداء من 25 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون