قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 ديسمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-114
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 3 ديسمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 2 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس.
قـرر مـا يـلـي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة، وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، الأخصائيون النفسانيون الأولون المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح مرفوقة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من الشهائد العلمية،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
- نسخ من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه، يتم أعضائها بقرار من وزير الصحة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- ضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الملفات باعتماد المقاييس التالية:
* الأقدمية العامة للمترشح،
* الأقدمية في الرتبة للمترشح،
* الشهادة العلمية للمترشح،
* الخطة الوظيفية،
* شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات والمحاضرات والتربصات،
* النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه،
ويسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لأحكام هذا القرار وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية من قبل وزير الصحة.
الفصل 9 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 2 ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 370 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بالتسمية في الرتب داخل الأسلاك،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 2 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس.
قـرر مـا يـلـي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية بوزارة الصحة، وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، الأخصائيون النفسانيون الأولون المترسمون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح مرفوقة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من الشهائد العلمية،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
- نسخة من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح،
- نسخ من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات والمحاضرات والتربصات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
- نشاط يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها، وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه، يتم أعضائها بقرار من وزير الصحة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- ضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الملفات باعتماد المقاييس التالية:
* الأقدمية العامة للمترشح،
* الأقدمية في الرتبة للمترشح،
* الشهادة العلمية للمترشح،
* الخطة الوظيفية،
* شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات والمحاضرات والتربصات،
* النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه،
ويسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لأحكام هذا القرار وفي حالة التساوي تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية من قبل وزير الصحة.
الفصل 9 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 2 ديسمبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون