أمر رئاسي عدد 225 لسنة 2021 مؤرخ في 8 ديسمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 225 لسنة 2021 مؤرخ في 8 ديسمبر 2021.
تنهى مهام السيد الأسعد الحمزاوي رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات بطلب منه، وذلك ابتداء من 3 أكتوبر 2021.
تنهى مهام السيد الأسعد الحمزاوي رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات بطلب منه، وذلك ابتداء من 3 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون