قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 3 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-114
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 3 ديسمبر 2021.
يسمى السيد خالد الشلغومي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" وذلك عوضا عن السيد محمد الهادي بن علي.
يسمى السيد خالد الشلغومي عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" وذلك عوضا عن السيد محمد الهادي بن علي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون