Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 3 ديسمبر 2021 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-114

متوفر باللغة FR AR
قرار من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي مؤرخ في 3 ديسمبر 2021 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.
إن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي،
بعـد الاطـلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 27 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط نظام وبرنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 28 جوان 2011.
قرّرت ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح برئاسة الجمهورية يوم 24 جانفي 2022 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 5 و6 و7 في رتبة مستكتب إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع (7) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 22 ديسمبر 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي
نادية عكاشة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟