Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرّخ في 16 جويلية 2021 يتعلّق بإجراءات تطبيق أحكام الباب الثاني من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرّخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-061

متوفر باللغة FR AR
قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرّخ في 16 جويلية 2021 يتعلّق بإجراءات تطبيق أحكام الباب الثاني من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرّخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.
إن الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العموميّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص الّتي نقّحتها أو أتممتها، وخاصّة القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وعلى جميع النصوص الّتي نقّحته أو تمّمته وخاصّة القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرّخ في 25 جوان 2007 المتعلّق بتنقيح وإتمام القوانين المنظّمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والخاص والأنظمة الخصوصيّة،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعيّة والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلّق بضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1043 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إليها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1069 لسنة 2020 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلّق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1070 لسنة 2020 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلّق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،
وعلى الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرّخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار إجراءات تطبيق أحكام الباب الثاني من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرّخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.
الفصل 2 ـ يدمج عملة الحضائر المنصوص عليهم بالمطّة الأخيرة من الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المشار إليه أعلاه والمباشرين فعليا بصفة مسترسلة إلى حدّ تاريخ الإدماج في مراكز شاغرة في الوظيفة العمومية تحدّدها مختلف الهياكل الإدارية المعنية بصفة عملة أو أعوان وقتيين، وذلك إثر توزيعهم على خمس دفعات باعتماد السن في تاريخ 20 أكتوبر 2020.
الفصل 3 ـ تقوم الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية سنويا بإعداد بلاغات يتم نشرها بموقعها الرسمي وتعليقها بمقرات الولايات تحدد فيها الشغورات التي تضبطها الوزارات، وتتم دعوة المنتمين إلى الدفعة المعنية بالإدماج إلى تقديم مطالب إدماج في المراكز الشاغرة عبر تعمير استمارة مدرجة للغرض بالموقع الرسمي للوزارة.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار المطالب المقدمة على خلاف الصيغ المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، والمطالب المقدمة من قبل غير المدرجين بقائمة عملة الحضائر المؤشر عليها من طرف الوزير المكلف بالتنمية والوزير المكلف بالفلاحة على معنى الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تضبط تركيبتها على النحو التالي:
- الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو من ينوبه (رئيس)
- ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالمالية (عضو)
- ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالداخلية (عضو)
- ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالتنمية الجهوية (عضو)
- عن الوزارة المكلفة بالفلاحة (عضو)
- ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية والبيئة (عضو)
- عن الوزارة المكلفة بالصحة (عضو)
- عن الوزارة المكلفة بالتربية (عضو)
- عن الوزارة المكلفة بالتشغيل (عضو)
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية (عضو)
- عن الوزارة المعنية بتسديد المراكز الشاغرة المعلن عنها (عضو)
تتولى اللجنة المذكورة خاصة:
- المصادقة على الشغورات المقترحة من قبل الوزارات والمعنية بالتسديد في إطار كل دفعة.
- المصادقة على توزيع المعنيين بالإدماج على المراكز الشاغرة وفقا للبلاغات المنشورة في الغرض، وذلك بناء على المفاضلة وفق معايير الترتيب المبينة بالفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المشار إليه أعلاه.
- توزيع المعنيين بالإدماج الذين لم يتسن لهم الحصول على وفقا للخيارات التي عبروا عنها بعد استنفاذ بلاغات الترشح بعنوان الدفعة المعنية، وذلك حسب الخطط الشاغرة المتبقية بناء على المفاضلة وفق المعايير المشار إليها أعلاه.
وفي حالة التساوي في النقاط بين مترشحين أو أكثر بعد تطبيق المفاضلة بناء على معايير الترتيب المشار إليها آنفا، يتم ترجيح الأكبر سنا.
- توجيه مراسلات للوزارات المعنية تتضمن قائمة الأعوان المعنيين أوليا بالإدماج.
تتولى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية مهام الكتابة القارة لهذه اللجنة.
الفصل 5 ـ تحدث على مستوى كلّ وزارة يعهد إليها بالخصوص:
- تحيين قائمة المراكز الشاغرة المخصّصة لإدماج عملة الحضائر على مستوى الوزارة وفقا لقرارات اللجنة المحدثة لدى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المشار إليها بالفصل 4 أعلاه.
- تلقّي قائمات المعنيين أوليا بالإدماج من قبل اللجنة المشار إليها بالفصل 4 أعلاه.
- دعوة المعنيين أوليا بالإدماج عبر البريد والإرساليات القصيرة إلى استكمال ملفاتهم الإدارية في ظرف خمسة عشر (15) يوما من تاريخ توجيه الدّعوة أو الإرسالية.
- التثبت من مطابقة البيانات الواردة باستمارات المعنيين بالأمر مع المعطيات المضمنة بملفاتهم الإدارية.
- التثبت من توفّر شروط الانتداب بالوظيفة العمومية في المعنيين بالإدماج.
- ترتيب وتصنيف المعنيين بالإدماج وفق مستوياتهم العلمية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- توجيه مراسلات للمعنيين بالأمر لدعوتهم لمباشرة العمل في أجل خمسة عشر (15) يوما وتوجيه إعلام بذلك للوزارة المكلفة بالتنمية أو الوزارة المكلفة بالفلاحة حسب الوضعية.
تتولى لدى الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية القيام بالمهام المبينة أعلاه بخصوص الأعوان الّذين سيتمّ إدماجهم بالجماعات المحلية.
ويتم ضبط تركيبة اللجان المشار إليها بهذا الفصل بمقتضى مقرّرات من الوزراء المعنيين وتضم اللجنة ممثلا عن مصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
الفصل 6 ـ يعدّ عدم التحاق المدعوّين للمباشرة إثر تعيينهم وبعد التنبيه عليهم تخلّيا نهائيا وقطعا لكلّ علاقة شغليّة بالإدارة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ يتم إدماج عملة الحضائر سنويا وفق الجدول الزمني التالي:
- تحديد الحاجيات حسب المؤسسات والهياكل والتوزيع الجغرافي والمصادقة عليها من قبل اللجنة المشار إليها بالفصل 4 أعلاه في أجل أقصاه 30 جوان من كل سنة.
- إتمام إجراءات التعيين في المراكز الشاغرة من قبل اللجان الوزارية في أجل أقصاه 15 ديسمبر من كل سنة.
الفصل 8 ـ بصفة استثنائية يمكن نشر بلاغات إعلان الشغورات الخاصة بالدفعة السنوية الأولى للمعنيين بالإدماج وذلك بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 4.
ويتم اعتماد الجدول الزمني التالي:
- تحديد الحاجيات حسب المؤسسات والهياكل والتوزيع الجغرافي في أجل أقصاه 15 سبتمبر 2021.
- إتمام إجراءات التعيين في المراكز الشاغرة من قبل اللجان الوزارية في أجل أقصاه 15 ديسمبر 2021.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
حسناء بن سليمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟