Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عــدد 536 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 148 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021 المتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية على أطباء الصحة العسكرية من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-061

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عــدد 536 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 148 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021 المتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية على أطباء العسكرية من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرهـــا القانــون عـــدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عـــدد 369 لسنـــة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 148 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021 المتعلق بإحداث منحة العودة الجامعية لفائدة الأسلاك الإستشفائية الجامعية الراجعة بالنظر لوزارة وضبط مقدارها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنسحب أحكام الأمر الحكومي عدد 148 لسنة 2021 المؤرخ في 5 مارس 2021 المشار إليه أعلاه، على أطباء العسكرية من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري.
الفصل 2 ـ تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيّز النفاذ ابتداء مـن سبتمبر 2020.
الفصـل 3 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلّفان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟