أمر حكومي عــدد 538 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة التأطير والبحث المسندة لفائدة أطباء الصحة العسكرية من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-061
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عــدد 538 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة التأطير والبحث المسندة لفائدة أطباء العسكرية من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرهـــا القانــون عـــدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمــر الحكومي عـــدد 369 لسنـــة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 2308 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993 المتعلق بمنحة التأطير والبحث المسندة لفائدة الأطباء العسكريين من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 4046 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 149 لسنة 2021 المؤرخ في
5 مارس 2021 المتعلق بالترفيع في منحة التأطير والبحث المخوّلة للأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُرفّع في مقادير منحة التأطير والبحث المسندة لفائدة أطباء العسكرية من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار
ابتداء من 1 سبتمبر 2020
أستاذ استشفائي جامعي 1.332
أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي 832
مساعد استشفائي جامعي 560
الفصـل 2 ـ تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ ابتداء من 1 سبتمبر 2020.
الفصـل 3 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلّفان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرهـــا القانــون عـــدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمــر الحكومي عـــدد 369 لسنـــة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 2308 لسنة 1993 المؤرخ في 10 نوفمبر 1993 المتعلق بمنحة التأطير والبحث المسندة لفائدة الأطباء العسكريين من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 4046 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 149 لسنة 2021 المؤرخ في
5 مارس 2021 المتعلق بالترفيع في منحة التأطير والبحث المخوّلة للأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُرفّع في مقادير منحة التأطير والبحث المسندة لفائدة أطباء العسكرية من الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين في الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار
ابتداء من 1 سبتمبر 2020
أستاذ استشفائي جامعي 1.332
أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي 832
مساعد استشفائي جامعي 560
الفصـل 2 ـ تدخل أحكام هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ ابتداء من 1 سبتمبر 2020.
الفصـل 3 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلّفان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
إبراهيم البرتاجي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون