قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة النقل واللوجستيك.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-061
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة النقل واللوجستيك.
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظــام الأسـاسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية لـلإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويــــض بعض صلاحيــــــات رئــــــــــيس الحكومة إلى وزير النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 24 مارس 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة النقل.
قــــرر مـــا يلـــــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة النقل واللوجستيك مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020 يوم 30 سبتمبر 2021 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 أوت 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
إن وزير النقل واللوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظــام الأسـاسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية لـلإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويــــض بعض صلاحيــــــات رئــــــــــيس الحكومة إلى وزير النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 24 مارس 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة النقل.
قــــرر مـــا يلـــــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة النقل واللوجستيك مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020 يوم 30 سبتمبر 2021 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 أوت 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون