أمر حكومي عدد 539 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 539 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي للسيد محمد الحسين المختار، طبيب بيطري صحي أول ببلدية حلق الوادي، لمدة سنة ابتداء من أول أفريل 2021.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي للسيد محمد الحسين المختار، طبيب بيطري صحي أول ببلدية حلق الوادي، لمدة سنة ابتداء من أول أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون