Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 539 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-061

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 539 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021.
يمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي للسيد محمد الحسين المختار، طبيب بيطري صحي أول ببلدية حلق الوادي، لمدة سنة ابتداء من أول أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟